كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)

عند من يرى قول الصحابي حجة يجب تقليده وقد أفسدناه
وكذلك تخصيص الراوي يرفع العموم عند من يرى أن مذهب الراوي إذا خالف روايته يقدم مذهبه على روايته وهذا أيضا مما أفسدناه بل الحجة في الحديث ومخالفته وتأويله وتخصيصه يجوز أن تكون عن اجتهاد ونظر لا نرتضيه فلا نترك الحجة بما ليس بحجة بل لو كان اللفظ محتملا وأخذ الراوي بأحد محتملاته واحتمل أن يكون ذلك عن توقيف فلا تجب متابعته ما لم يقل إني عرفته من التوقيف بدليل أنه لو رواه روايان وأخذ كل واحد باحتمال آخر فلا يمكننا أن نتبعهما أصلا
العاشر: خروج العام على سبب خاص جعل دليلا على تخصصه عند قوم
وهو غير مرضي عندنا كما سبق تقريره
واختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس
مسألة :تخصيص العموم بخبر الواحد خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن
اتفقوا على جواز التعبد به لتقديم أحدهما على الآخر لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب :
فقال:بتقديم العموم قوم
وبتقديم الخبر قوم

الصفحة 158