كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)

وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم
وقال قوم: إن كان العموم مما دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى منه وإلا فالعموم أولى وإليه ذهب عيسى بن أبان
حجج القائلين بترجيح عموم القران على خبر الواحد :
احتج القائلون بترجيح العموم بمسلكين
المسلك الأول: أن عموم الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون فكيف يقدم عليه ؟
الاعتراض من أوجه:
الأول :أن دخول أصل محل الخصوص في العموم وكونه مراد به مظنون ظنا ضعيفا يستند إلى صيغة العموم وقد أنكره الواقفية وزعموا أنه مجمل فكيف ينفع كون أصل الكتاب مقطوعاته فيما لا يقطع بكونه مرادا بلفظه؟.
الثاني : أنه لو كان مقطوعا به للزم تكذيب الراوي قطعا ولا شك في إمكان صدقه
فإن قيل:فلو نقل النسخ فصدقه أيضا ممكن ولا يقبل
قلنا:لا جرم لا يعلل رده بكون الآية مقطوعا بها لأن دوام حكمها إنما يقطع به بشرط أن الإيراد ناسخ فلا يبقى القطع مع وروده لكن الإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد ولا مانع من التخصيص.
الثالث :أن براءة الذمة قبل ورود السمع مقطوع بها ثم ترفع بخبر الواحد لأنه مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في كوز لكن بشرط أن لا يرد سمع بأن يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه

الصفحة 159