كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)

وخصصوا عموم آية المواريث برواية أبي هريرة أنه لا يرث القاتل والعبد ولا أهل ملتين ورفعوا عموم آية الوصية بقوله لا وصية لوارث ورفعوا عموم قوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ]البقرة: من الآية230[برواية من روى حتى تذوق عسيلتها إلى نظائر لذلك كثيرة لا تحصى
الاعتراض: إن هذا ليس قاطعا بأنهم رفعوا العموم بمجرد قول الراوي بل ربما قامت الحجة عندهم على صحة قوله بأمور وقرائن وأدلة سوى مجرد قوله كما نقل أن أهل قباء تحولوا عن القبلة بخبر واحد وهو نسخ لكنهم لعلهم عرفوا صدقه برفع صوته في جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأن ذلك لا يمكن الكذب فيه
حجة القائلين بالتوقف:
وهو اختيار القاضي: أن العموم وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمول والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى وهما متقابلان ولا دليل على الترجيح فيتعارضان والرجوع إلى دليل آخر
والمختار: أن خبر العدل أولى لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادة.
أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق القاتل والكافر ضعيف وكلام من

الصفحة 161