فإنه يحل الجمع بين الأختين بعمومه فيمكن أن يخصص قوله {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } ]النساء: من الآية23[ بجمع الأختين في النكاح دون ملك اليمين لعموم قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ]النساء: من الآية3[ فهو على مذهب القاضي تعارض وتدافع بتقدير النسخ ويشهد له قول علي وعثمان رضي الله عنهما لما سئلا عن هذه المسألة أعني جمع أختين في ملك اليمين فقالا حرمتهما آية وحللتهما آية
أما على مذهبنا في حمله على البيان ما أمكن ليس أيضا أحدهما بأولى من الآخر ما لم يظهر ترجيح
وقد ظهر فنقول حفظ عموم قوله وأن تجمعوا بين الأختين أولى لمعنيين :
أحدهما : إنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه فهو أقوى من عموم تطرق إليه التخصيص بالإتفاق إذ قد استثنى عن تحليل ملك اليمن المشتركة والمستبرأة والمجوسية والأخت من الرضاع والنسب وسائر المحرمات أما الجمع بين الأختين فحرام على العموم
الثاني : أن قوله {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } ]النساء: من الآية23[ سيق بعد ذكر المحرمات وعدها على الاستقصاء إلحاق لمحرمات تعم الحرائر والإماء وقوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ]النساء: من الآية3[ ما سيق لبيان المحللات قصدا بل في معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم عن غير الزوجات والسراري فلا يظهر منه قصد البيان