فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }[ النساء: من الآية92] إذ تجب على العامد عند الشافعي رحمه الله وقوله{ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: من الآية101] الآية وقوله في الخلع{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا } [النساء: من الآية35] وقوله عليه السلام "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" إلى أمثال له لا تحصى
القول في درجات دليل الخطاب
اعلم أن توهم النفي من الإثبات على مراتب ودرجات وهي ثمانية:
الأولى:مفهوم اللقب:
وهي أبعدها وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم وهو مفهوم اللقب كتخصيص الأشياء الستة في الربا
الثانية: الاسم المشتق الدال على جنس كقوله لا تبيعوا الطعام بالطعام وهذا أيضا يظهر إلحاقه باللقب لأن الطعام لقب لجنسه وإن كان مشتقا مما يطعم إذ لا تدرك تفرقة بين قوله في الغنم زكاة وفي الماشية زكاة وإن كانت الماشية مشتقة مثلا
الثالث : تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله الثيب أحق بنفسها والسائمة تجب فيها الزكاة فلأجل أن السوم يطرأ ويزول ربما يتقاضى الذهن طلب سبب التخصيص وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم