المؤثر بقرينة الحس فالتعذر مقصور عليه فيبقى الأثر منفيا
قلنا: ليس قوله لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان أو رفع الخطأ والنسيان عاما في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر في المؤثر بقي في الأثر بل هو لنفي المؤثر فقط والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازا إما عن جميع الآثار أو عن بعض الآثار ولا تترجح الجملة على البعض ولا أحد الأبعاض على غيره.
مسألة :نفي الكمال أو الصحة في اللفظ الشرعي في:
قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة إلا بطهور " " ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " " ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " و" لا نكاح إلا بولي " "ولا نكاح إلا بشهود" و "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" و "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" فإن هذا نفي لما ليس منفيا بصورته فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان
وقالت المعتزلة: هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم .
وهو أيضا فاسد بل فساده في هذه الصورة أظهر فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها فهي شرعية وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفا بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي