السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل ومعناه ما ذكرناه من أن العلة إذا عكرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل كما ذكرناه في كتاب التأويل في مسألة الأبدال وقد بينا أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة للعموم أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر
الثامن: أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره
وهذا مما أطلق ويحتاج إلى تفصيل فنقول :
قاعدة : الخارج عن القياس لا يقاس عليه:
قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره .
ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة:
فإن ذلك يطلق على ما استثنى من قاعدة عامة .
وتارة على ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل سابق.