كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)

الركن الثالث الحكم :
وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم وبيانه بمسائل :
مسألة : لا قياس في اللغويات والعقليات الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس:
فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ الزنا للواط والسرقة للنبش والخليط للجار بالقياس لأن العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلا لحموضته ولا تجريه في كل حامض وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود وتسمي القطع في الآنف جدعا ولا تطرده في غيره
وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها
وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا والشاهد قاتلا والشريك قاتلا بالقياس بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة ؟فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل نعم يجوز أن يقال ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما فنقيس عليه الشريك في القطع والحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع وذلك إلحاق من ليس قائلا بالقاتل في الحكم
مسألة لا قياس في الأمور التعبدية ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس:
كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة ولذلك أورد في

الصفحة 346