المنعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجب اجتهاده فكيف يجب عليه مع ذلك ضده ؟وكيف يكون مأمورا باستقبال القبلة من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أخرى ؟بل بالإجماع لو خالف اجتهاد نفسه واستقبل جهة أخرى فاتفق إن كان جهة القبلة عصى ولزمه القضاء
فاستبان أن ذلك المذهب محال لو وقع التصريح به . ومذهبنا معقول يمكن التصريح به . فيجب تنزيل الاجتهاد الشرعي على الممكن دون المحال