العاشر: أنه لا يجوز أن يكون مأموراً بإصابة ما ليس علية دليل قاطع ، فإنه تكليف بما لا يطاق .
فهذه عشرة أصول ، كل واد ماتهة لجماعة وقد بيناها
هذا حكم التأثيم والتصويب ونذكر بقية أحكام الاجتهاد في صور مسائل :
مسألة:تعارض الأدلة :
مع بعضها إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا من موضع آخر وتحير فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد يقولون هذا بعجز المجتهد وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح فيلزم التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح
وأما المصوبة فاختلفوا:فمنهم من قال:يتوقف لأنه متعبد باتباع غالب الظن ولم يغلب عليه ظن شيء وهذا هو الأسلم الأسهل
وقال القاضي: يتخير لأنه تعارض عنده دليلان وليس أحدهما أولى من الآخر فيعمل بأيهما شاء
وهذا ربما يستنكر ويستبعد ويقال كيف يتخير في حال واحدة بين الشيء وضده ؟