أنه كان في الصلاة وإتمام الصلاة واجب ومجرد النداء لا يدل على ترك واجب بل يجب تركه بما هو أوجب منه كما يجب ترك الصلاة لانقاذ الغرقى ومجرد النداء لا يدل عليه
ومنها: قول الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد فقال عليه السلام للأبد ولو قلت نعم لوجب فدل على أن جميع أوامره للإيجاب
قلنا: قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } ]آل عمران: من الآية97[وبأمور أخر صريحة لكن شك في أن الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة فإنه متردد بينهما ولو عين الرسول عليه السلام أحدهما لتعين وصار متعينا في حقنا ببيانه فمعنى قوله لو قلت نعم لوجب أي لو عينت لتعين
الشبهة الرابعة:من جهة الاجماع :زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترجع في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي كقوله {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ]البقرة: من الآية110 [{ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} ]التوبة: من الآية36 [{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} ]الاسراء: من الآية32[وقوله {لا تَأْكُلُوا الرِّبا } ]آل عمران: من الآية130 [{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } ]النساء: من الآية2 [{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } ]النساء: من الآية29 [{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ } ]النساء: من الآية22[وأمثاله
والجواب أن هذا وضع وتقول على الأمة ونسبه لهم إلى الخطأ ويجب تنزيههم عنه نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب وإنما فهم المحصلون وهم الأقلون ذلك من القرائن والأدلة بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة وتحريم الزنا والأمر محتمل للندب وإن لم يكن موضوعا له والنهي يحتمل التنزيه وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة ؟وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب بالاجماع لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمر والأوامر التي