كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 2)

احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله {فَانْتَشِرُوا} ]الجمعة: من الآية10[وكقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا "
أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة ونزيح هاهنا احتمال الإباحة ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال وإن لم تعينه إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع
أما إذا لم ترد صيغة افعل لكن قال :فإذا حللتم المائدة فأنتم مأمورون بالاصطياد فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه الصورة
وقوله: "أمرتكم بكذا" يضاهي قوله افعل في جميع المواضع إلا في هذه الصورة وما يقرب منها

الصفحة 81