كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

546 - " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها؛ فإن سبقها فلا يعجلها (ع) عن أنس (ض) ".
(إذا جامع أحدكم أهلَه) يطلق على الزوجة وعلى أعم من ذلك، والقرينة هي الدالة على المراد والزوجة هي المراد هنا لقرينة الأهل وتدخل الأمة قياسًا إذا صح أنها لا تسمى أهلاً (فليصدقها) في الشرح أنه بفتح المثناه وضم الدال المهملة من الصدق والود والنصح فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل. انتهى.
قلت: وليس هو من الصدق الذي هو ضد الكذب بل من الصدق بمعنى الشدة قال في القاموس (¬1): والصدق بالكسر الشدة (فإن سبقها) أي بالإنزال (فلا يعجلها) لا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يتأنى بها حتى تقضي وطرها وهو إرشاد إلى حسن العشرة وإدامة الوداد (ع عن أنس (¬2)) رمز المصنف لضعفه لأن فيه راويًا مجهولاً.

547 - " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها (عب ع) عن أنس" (ض).
(إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها) هو تفسير للحديث الأول وبيان لمعنى سبقها فيه (فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها) بالإنزال عب ع عن أنس، رمز المصنف لضعفه (¬3).

548 - "إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حَاجتَها كما يحب أن
¬__________
= إسناده يعلي بن هلال قال الذهبي: يضع الحديث، انظر: المغني (6362)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (447) والسلسلة الضعيفة (2502) موضوع.
(¬1) القاموس المحيط (صـ 1162).
(¬2) أخرجه أبو يعلى (4200، 4270) وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 19) هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (451).
(¬3) أخرجه أبو يعلى (4201) وقال الهيثمي في المجمع (4/ 295) رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (450) والإرواء (2010).

الصفحة 14