الصحابة (ح) ".
(إذا عرف الغلام) ميز (يمينه من شماله) والجارية مثله لأن النساء تبع للرجال في الأحكام فالجواري أيضًا تبع للغلمان (فمروه بالصلاة) ويأتي حديث ابن عمرو: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" (¬1) ولكن التمييز المذكور قد يكون قبل بلوغ السبع فكان هذا الأمر الأول يكون أخف من أمرهم لسبع (د هق عن رجل من الصحابة) (¬2) تقدم أنها لا تضر جهالة عينه لأن الصحابة كلهم عدول عند أئمة الحديث والمصنف رمز لحسنه.
750 - " إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه، وليخفض صوته (ك هب) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه) تقدم في التثاؤب وضع اليد على الفم لئلا يدخل الشيطان وأما هنا فالأمر بذلك لئلا ينظر منه الحاضرون هيئة منكرة تستقبح لأنه يتكيف الوجه عند العطاس بكيفية منكرة ويحتمل أنه يراد بالوجه الفم من إطلاق الكل على جزئه ويؤيده حديث أبي هريرة: "كان رسول
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (495).
(¬2) أخرجه أبو داود (497) والبيهقي في السنن (3/ 84) هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك فقال "إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 184) قال ابن القطان لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه.
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (274) والأوسط (3019) عن عبد الله بن خبيب الجهني به،
وقال لا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد.
قال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 242) قلت: وهو (عبد الله بن نافع) ثقة وإن لينه بعضهم.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (594).