780 - " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه (طب عد) عن ابن عباس (ض) ".
(إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) ذهب أحمد (¬2) وغيره إلى كراهة تغميضها في الصلاة وقال إنه فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو سر الصلاة وروحها ومقصودها قال ابن القيم (¬3): الصواب إن كان فتح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما يراه في قبلته من الزخرفة فهنالك لا يكره التغميض والقول باستحبابه في هذا القول أقرب إلى أصول الشرع انتهى.
قلت: لو ثبت الحديث لكان العمل عليه (طب عد عن ابن عباس) (¬4) رمز المصنف لضعفه لضعف المصيصي.
781 - " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصا (حم 4 حب) عن أبي ذر (ص ح) ".
(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى) حال صلاته لأنه ينافي الخشوع (حم 4 حب عن أبي ذر) رمز المصنف لصحته (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (2/ 263) والبخاري في الأدب المفرد (1138) ومسلم (2179) وأبو داود (4853) وابن ماجه (3717) عن أبي هريرة وأخرجه أحمد (3/ 422) عن وهب بن حذيفة.
(¬2) ذكره ابن قدامة في المغني (1/ 370).
(¬3) انظر: زاد المعاد (1/ 283).
(¬4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 34) رقم (10956)، وفي الأوسط (2218) وفي الصغير (24) وابن عدي في الكامل (6/ 364)، وقال ابن قدامة في المغني (1/ 370) رواه الطبراني في معجمه وعبد الرحمن بن أبي حاتم وقال: هذا حديث منكر والمصيصي هو مصعب بن سعيد وقال ابن عدي (6/ 364): والضعف على حديثه بين، وذكره الذهبي في الميزان (6/ 42). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (617).
(¬5) أخرجه أحمد (5/ 150)، وأبو داود (945) والترمذي (379) والنسائي (3/ 6)، وابن ماجه=