كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

خطاب لمن كان قد هاجر من مكة لأنه لم يأذن - صلى الله عليه وسلم - للمهاجرين بالإقامة بها أو لمن يضيع من خلفه بإقامته في مكة وإلا فإنه قد ورد الحث على الإقامة بمكة [1/ 216] (ك هق عن عائشة) (¬1).
رمز المصنف لصحته وقال الذهبي في المهذب (¬2): سنده قوي.

794 - " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته, فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيرا (حم م هـ) عن جابر (قط) في الأفراد عن أنس (صح) ".
(إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده) أي صلاة الفريضة (فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته) بأن يؤدي فيها راتبة الفريضة (فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيرًا) فيه حث على صلاة النوافل في البيوت وتقدم (حم م 5 عن جابر قط في الإفراد عن أنس) (¬3).

795 - " إذا قعد أحدكم إلى أخيه فليسأله تفقهًا, ولا يسأله تعنتا (فر) عن علي (ض) ".
(إذا قعد أحدكم إلى أخيه في الدين فليسأله تفقهًا) طلبًا للفقه والفهم من أخيه (ولا يسأل له تعنتًا) بفتح المثناة الفوقية فعين مهملة وضم النون منصوب
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 477) والبيهقي في السنن (5/ 259) وفي إسناده أبو مروان العثماني لم يخرج له الشيخان شيئًا وفيه كلام يسير قال الذهبي عنه في الضعفاء: ثقة له عن أبيه مناكير وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطي، انظر: المغني في الضعفاء (5808)، التقريب (6128)، وقال ابن عدي في الكامل (6/ 282) وهذا يعرف بأبي مروان العثماني عن أنس بن عياض سرقه منه محمَّد بن يزيد وقال: "إذا قضى أحدكم حجة وإنما هو إذا قضى أحدكم سفره" اهـ. وخرجه ابن عدي من طريق محمَّد بن يزيد عن أنس بن عياض ... به، وقال ابن يزيد هذا: "يسرق الحديث ويزيد فيها ويضع" أهـ. وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1379).
(¬2) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (4/ 2022) وفيه زيادة: ولم يخرجوه.
(¬3) أخرجه أحمد (3/ 315) ومسلم (778) عن جابر وابن ماجه (1376) عن جابر، قلت: ورواية ابن ماجه عن أبي سعيد قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 8): إسناده صحيح.

الصفحة 172