وللمحققين في هذا كلام طويل وقد بسطنا في الإيقاظ (حب في الضعفاء فر عن ابن عمر) (¬1) رمز المصنف لضعفه وقال المصنف في الدرر: سنده واهٍ وقال الصغاني: موضوع.
802 - " إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه (عد) عن ابن عمر (ض) ".
(إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إليه إلا بإذن أبويه) فيه سقوط فرض الجهاد إذا لم يأذن الأبوان وأنه يقدم طلب الإذن منهما وإلا فإن بقاءَه عندهما كالجهاد في الأجر ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر "ففيهما فجاهد" (¬2) وأحد الأبوين مثلهما (عد عن ابن (¬3) عمر) رمز المصنف لضعفه إلا أنه قد ورد عند الطبراني بسند صحيح كما قاله الشارح (¬4).
803 - " إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه (د) عن أبي هريرة (هب) عن عائشة (صح) ".
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حبان في المجروحين (2/ 264) والديلمي في الفردوس (996) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني يروى عن أبيه بنسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتاج به انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 75) وقال ابن الجوزي في الموضوعات (527): لا يصح عن رسول الله, وقال القاري في المصنوع (199) وفي الموضوعات الكبرى (622) وقال الزركشي: سنده واهٍ، وقال الألباني في ضعيف الجامع (638) وفي السلسلة الضعيفة (54): موضوع. وانظر: المقاصد الحسنة (290)، والدرر برقم (301) والفوائد للشوكاني (505).
(¬2) أخرجه البخاري (2842)، ومسلم (2549).
(¬3) أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 336) عن ابن عمر في ترجمة عباد بن كثير الرملي قال البخاري: فيه نظر وقال النسائي ليس بثقة، انظر: تهذيب الكمال (14/ 151 - 152). وأخرجه الطبراني في الصغير (1/ 182) بلفظ: "إذا كان الغزو على باب البيت فلا تذهب إليه ... "، وقال الهيثمي في المجمع (5/ 582): رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أسامة بن علي بن سعيد وهو ثقة ثبت كما هو في تاريخ مصر. وانظر كذلك فيض القدير (1/ 424)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (641).
(¬4) انظر فيض القدير للمناوي (1/ 424).