807 - " إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما ابن عساكر عن ابن عمر" (ض).
(إذا كان اثنان يتناجيان) بالجيم من ناجاه مناجاة إذا ساره أي إذا تسار اثنان (فلا يدخل بينهما) لأنهما يكرهان اطلاع أحد على سرهما وهو نهي عن تتبع الأسرار وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتناجا اثنان وعندهما ثالث وعلله بأن ذلك يحزنه فهما منهيان عن التناجي بحضرته كما نهي هو عن إدخال نفسه بينهما (ابن عساكر عن ابن عمر) (¬1) رمز المصنف لضعفه ولكن له شواهد.
808 - " إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا (حم م د ن) عن جابر (صح) ".
(إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه) بالهمزة وتقدم عليه الكلام في ابدأ بنفسك (فإن كان) في المال (فضل) زيادة على ما ينفقه لنفسه (فعلى عياله) تقدم وهو من يعوله (فإن كان فضل فعلى قرابته) فهم الأقدم بإحسانه (فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا) هو نظير قوله فيما سلف فهكذا وهكذا والمراد أي جهة شاء لأنه لم يبق بعد القرابة خصوصية لأحد فاجعله لمن شئت وأتى في هذا الحديث بلفظ القرابة وفيما سلف بلفظ الأهل ثم عمم والمعنى واحد إلا أنه أفاد هنا أن الأهل مقدمون على غيرهم من القرابة (حم م د ن عن جابر) (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (21/ 280) قلت: ومن شواهده ما رواه أحمد (2/ 114) بلفظ: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليها حتى تستأذنهما، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 70) وسكت عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع (744) والسلسلة الصحيحة (1395).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 305) ومسلم (997) وأبو داود (3957) والنسائي (7/ 304)، وكذلك ابن خزيمة (2445) وابن حبان (3342).