كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

553 - " إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة (قط) عن بريدة (ض) ".
(إذا جلست في صلاتك) يحتمل بين السجودين أو حال التشهدين أو في كل ذلك إلا أنها دلت الأدلة على أن المراد به جلوس التشهد والجمهور على أنه خاص بالأخير بأدلة عرفت في محل بسطها (فلا تتركن الصلاة علي) أي باللفظ الذي علمهم - صلى الله عليه وسلم - كيفيته الثابت في الصحيحين وغيرهما فإنه لا يجزئ سواه عند البعض أو لأنه الأفضل اتفاقًا، فإن الجمهور يقولون تجزئ الصلاة عليه في الصلاة بأي لفظ والأفضل ما علمه - صلى الله عليه وسلم - أمته (فإنها زكاة الصلاة) أي التي تنمو بها الصلاة ويزيد أجرها وقد يستدل به على وجوبها فيها للنهي فإن الأصل فيه التحريم وإذا حرم تركها وجب فعلها ولتشبيهها بالزكاة وهي واجبة، وفي المسألة خلاف طويل بين العلماء والأحوط فعلها (قط عن بريدة) رمز المصنف لضعفه (¬1).

554 - " إذا جمرتم الميت فأوتروا (حب ك) عن جابر" (صح).
(إذا جمرتم الميت) أي بخرتم أكفانه أو بدنه أو هما (فأوتروا) أي جمروه ثلاثًا لحديث أحمد والبزار: "إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثًا" (¬2)، وفيه مشروعية تجمير الميت بأي شيء من الأطياب لإطلاقه هنا (حب ك عن جابر (¬3)) رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

555 - " إذا جُهِلَ على أحدِكم وهو صائم فليقل "أعوذ بالله منك إني صائم" ابن السني عن أبي هريرة (صح) ".
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني (1/ 355) وفي إسناده عمرو بن شمر قال البخاري: منكر الحديث. انظر: الميزان (5/ 324)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (465) والسلسلة الضعيفة (2540).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 331) لفظه: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (278).
(¬3) أخرجه ابن حبان (3031) والحاكم (1/ 355)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (481) وفي أحكام الجنائز (64).

الصفحة 19