كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

البقال فيهما مقال.

559 - " إذا حُرم أحدُكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد (طب) عن محمَّد بن حاطب" (ض).
(إذا حُرِم) بالبناء للمفعول (أحدكم الزوجة والولد) إذا لم يرزقه الله ذلك وفاته أجر التكسب على الأهل والأولاد (فعليه بالجهاد) ففي أجره ما يغنيه عن ذلك ويحتمل أن المراد أنه إذا لم يرزق الزوجة لافتقاره وقلة ذات يده فعليه بالجهاد فإنه من مفاتيح أبواب الرزق، وإذا رزق الزوجة رزق الولد (طب (¬1) عن محمَّد بن حاطب) رمز المصنف لضعفه.

560 - " إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة (حم د ت) والضياء عن جابر (صح) (ع) عن أنس".
(إذا حدث الرجل) أو المرأة (ثم التفت) متحرزًا ممن يقرب من السماع لكلامه (فهي) أي المقالة التي حدث بها (أمانة) فلا يجوز إفشاؤها فإن التفاته قرينة على إرادته أن لا يطلع عليها أحد وفيه العمل بالقرائن (حم د ت والضياء عن جابر (¬2)) رمز المصنف لصحته، وقال المنذري بعد عزوه لأبي داود: فيه عبد الرحمن بن عطاء المدني (ع عن أنس) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه جبارة بن المغلس ضعيف وبقية رجاله ثقات.
¬__________
= خالد الأحمر وهو ثقة مشهور وقال ابن معين: صدوق ليس حجة، انظر المغني (2572).
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (461) والسلسلة الضعيفة (1434).
(¬1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 242) رقم (543) قال الهيثمي (5/ 278): وفي إسناده موسى بن محمَّد بن حاطب ولم أعرفه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (464).
(¬2) أخرجه أبو داود (4868) والترمذي (1959) وقال: هذا حديث حسن وأحمد (3/ 352) والضياء في المختارة كما في الكنز (25428) من رواية جابر، وأخرجه أبو يعلى (4158) من رواية أنس وقول الهيثمي في المجمع (8/ 98).
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (486) والسلسلة الصحيحة (1090).

الصفحة 22