كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

الدرداء: "من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة" (¬1). (وقم عنهم) بعد زجرهم وفيه الأمر بالقيام من موقف الغيبة بعد الذب والزجر (ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس) رمز المصنف لضعفه (¬2).

893 - "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه (حم م د ن) عن جابر (ت هـ) عن أبي قتادة (صح) ".
(إذا ولي أحدكم أخاه) أي تولى تجهيزه للموت وهو غسله وتكفينه ودفنه (فليحسن كفنه) بأن يجعله من حلال فائضاً ساتراً لبدنه من غير إسراف ويأتي تعليله قريبًا (حم م د ن عن جابر ت 5 عن أبي قتادة) (¬3).

894 - "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم سمويه (عق خط) عن الحرث عن جابر (ض) ".
(إذا ولي أحدكم أخاه) في تجهيزه (فليحسن كفنه فإنهم) أي الموتى الدال عليهم السياق (يبعثون في أكفانهم) عند أبي داود من حديث أبي سعيد: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد ثم لبسها ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الميت يبعث في ثيابه (¬4) التي يموت فيها" قال الخطابي (¬5): استعمل أبو سعيد الحديث على ظاهره وقد رُوي في تحسين الكفن أحاديث وقد تأول ذلك بعضهم على خلاف ظاهره، وقال: المراد بالثياب العمل، والعرب تقول فلان
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (1931)، وأحمد (6/ 449).
(¬2) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (107) وأخرجه أيضاً في الصمت (242)، عن أنس وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (730) والسلسلة الضعيفة (7003) في إسناده شيخ بصري لم يسم فهو مجهول وأبو المجبر الحمصي لم يذكروه في الكنى.
(¬3) أخرجه أحمد (3/ 371) ومسلم (943)، وأبو داود (1348) والنسائي (4/ 33) عن جابر والترمذي (995) وابن ماجه (1417) عن أبي قتادة.
(¬4) أخرجه أبو داود (3114) وابن حبان (7317) وصححه.
(¬5) انظر كلام الخطابي في: معالم السنن (3/ 485) المطبوع مع سنن أبي داود.

الصفحة 238