598 - " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور (ت ن) عن طلق بن علي (ح) ".
(إذا دعا الرجل زوجته) أو أمته بالأولى (لحاجته) وهو البضاع (فلتأته) على أي حال (وإن كانت على التنور) أي في أشغل أحوالها وتقدم الحديث في إذا أراد أحدكم من زوجته حاجته فليأتها وإن كانت على تنور، فهو مأمور أن لا يدافع نفسه بل يقضي حاجته منها عند حصولها وهي مأمورة ألا تمنع نفسها عنه بحال من الأحوال (ت ن عن طلق بن علي (¬2)) رمز المصنف لصحته وقال في الكبير: حسن صحيح.
599 - " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب، وإن كانت على ظهر قتب البزار عن زيد بن أرقم (صح) ".
(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) أي لبضاعها أو نحوه (فلتجب) والأمر للوجوب (وإن كانت على ظهر قتب) بالقاف فمثناة فوقية فموحدة بزنة حمل وهو للبعير كالأكاف لغيره والحديث كالأول حث لها على مساعدة زوجها إذا دعاها (البزار عن زيد بن أرقم (¬3)) رمز المصنف لصحته وفي الكبير: وصُحح.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 428) في ترجمة حبان بن علي أبو علي العنزي وقال: وله أحاديث صالحة وعامة حديثه إفرادات وغرائب وهو ممن يحتمل حديثه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (535) وفي السلسلة الصحيحة (1339).
(¬2) أخرجه الترمذي (1160) والنسائي في الكبرى (8971) وأخرجه ابن حبان (4165) وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (534) والصحيحة (1202).
(¬3) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 180) رقم (1472)، الطبراني في المعجم الكبير (5/ 200) (5084)، (5/ 208) (5117) وقال الهيثمي (4/ 312): رجاله رجال الصحيح خلا محمَّد بن ثعلبة بن سواد وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (533) والسلسلة الصحيحة (1203).