كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

1264 - "أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل (طب عن أبي أمامة) ".
(أفضل الصدقة سر) صدقة سر يدفعها (إلى فقير) فإنها أسلم عن الرياء ونحوه (وجهد من مقل) كما سلف والأفضلية بالنظر إلى صفة الإخفاء (طب عن أبي إمامة) سكت عليه المصنف وهو ضعيف لضعف رواية بن زيد (1).

1265 - "أفضل الصدقة أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة (طب عن ابن مسعود) ".
(أفضل الصدقة المنيح) بكسر النون فمثناة تحتية فحاء مهملة بزنة مليح قال في القاموس (¬2): المنيح أحد سهام المَيْسِر الثلاثة التي لا غنم لها ولا غرم عليها والمنيحة والمنحة العطية والهبة فالمنيح هنا مرخم المنحة وكأنه قيل منيحة ماذا؟ (قال أن تمنح الدرهم) يقرضه (أو ظهر الدابة) بأن تعيرها من ينتفع بها وهذه أفضلية لهذا النوع من القرضه والعارية (طب عن ابن مسعود) وأخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح (¬3).
¬__________
= وقال الألباني في ضعيف الجامع (1017) وفي السلسلة الضعيفة (رقم 2123): موضوع. (1) أخرجه الطبراني (8/ 217 رقم 7871). وأخرجه أيضًا: أحمد (5/ 265)، قال الهيثمي (1/ 159): مداره على علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف. وانظر التقريب (4817)، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1018).
(¬2) القاموس (ص: 310)، بل هذا كلام ابن الأثير في النهاية (4/ 798).
(¬3) أخرجه الطبراني (10/ 84 رقم 10029). وأخرجه أيضًا: أحمد (1/ 463)، وقال الهيثمي في المجمع (3/ 133) رواه أحمد وأبو يعلى (5121) وزاد: "الدينار أو البقرة". والبزار والطبراني في الأوسط (5326) ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال المناوي في الفيض (2/ 40): وظاهره أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف له لكان أولى، وأبو نعيم في الحلية (4/ 236). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1014) والسلسلة الضعيفة (2840) قلت: في إسناد أحمد وأبي يعلى: إبراهيم بن مسلم الهجري أورده الذهبي في المغني (175) وقال: ضعفه النسائي وغيره وتركه ابن الجنيد، وقال الحافظ في التقريب (252) لين الحديث رفع موقوفات. وفي إسناد البزار والطبراني: حفص بن جميع ضعيف كما في التقريب (1401)، وعمر بن يحيى الأبلي اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.

الصفحة 566