كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

المصنف في الإتقان (¬1): فائدة ما اعتاده كثير من المشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماعًا بل إن علم أهليته وجب عليه الإجازة أو عدمها حرم عليه وليس الإجازة فيما يقابل المال ولا يجوز أخذه عليها والأجرة عليها (ولا تستكثروا به) الأخذ (حم ع طب هب عن عبد الرحمن بن شبل) (¬2) بكسر الشين المعجمة فموحدة ساكنة ورجاله ثقات.

1333 - "اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم (طس هب عن حذيفة) ".
(اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها) في النهاية (¬3): اللحون والألحان جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر والغناء ويشبه أن يكون أراد هذا الذي يفعله قراء الزمان من اللحون التي يقرءون بها النظائر في المحافل فإن اليهود والنصارى يقرءون كتبهم نحوًا من ذلك انتهى.
(وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق) فلحون العرب وأصواتها التي لا تكلف فيها بإخراجها عن الطبع وأما حديث: "زينوا القرآن بأصواتكم" (¬4) وفي
¬__________
(¬1) انظر: الإتقان (1/ 273).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 428)، وأبو يعلى (1518)، والطبرانى كما في مجمع الزوائد (4/ 73)، قال الهيثمي (4/ 73): رواه أحمد، ورواه الطبراني في الكبير، ورجال الجميع ثقات. وقال في موضع آخر (7/ 168): رواه أحمد، والبزار بنحوه، ورجال أحمد ثقات. وقال في موضع ثالث (8/ 36): رواه الطبراني وأحمد ورجالهما رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2624). وقال المناوي (2/ 65): قال ابن حجر في الفتح (9/ 101): سنده قوي.
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1168) والسلسلة الصحيحة (260).
(¬3) النهاية (4/ 242).
(¬4) أخرجه أبو داود (1468)، والنسائي (1/ 348)، وابن ماجه (1342).

الصفحة 609