كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

لأن الإيمان المنتفع به هو الثاني عند الموت قيل وحرف المسألة أن من قال: الأعمال من الإيمان قال: يصح حصول الشك في العمل [1/ 187]، فيحصل الشك في الإيمان وهذا للشافعي ومن قال: ليست الأعمال فيه بل هو التصديق بما جاء به محمَّد - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يصح دخوله فيه لأنه أمر واحد قائم بالذات لا يمكن تطرق الشك إليه والمسألة مبسوطة في غير هذا وهذه إشارة إليها اقتضاها ذكر الشك في الحديث (طب عن (¬1) عبد الله بن زيد الأنصاري) رمز المصنف لضعفه وقال الشارح: إسناده حسن.

661 - " إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم، وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم، البزار عن أبي هريرة (ح) ".
(إذا سافرتم) تصدق على الثلاثة فما فوقهم وهل يدخل فيه الاثنان الظاهر دخولهما في الحكم الآتي (فليؤمكم أقرؤكم) أكثركم حفظًا للقرآن (وإن كان أصغركم) سنًّا (وإذا أمكم فهو أميركم) لأنه يندب التأمير في السفر والأمير هو الذي له إمامة الصلاة ففيه إعلام بأنهم يؤمِّرون أكثرهم حفظًا للقرآن (البزار عن أبي هريرة) (¬2) رمز المصنف لحسنه وقال في المطامح (¬3): حديثٌ حسنٌ لا بأس برواته.
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (1/ 55) وقال: وفي إسناده أحمد بن بديل وثقه النسائي وأبو حاتم وضعفه آخرون وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 238) وقال: تفرد برفعه أحمد بن بديل عن أبي معاوية وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (536) وفي السلسلة الضعيفة (4643).
(¬2) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1/ 229) رقم (466) وقال الهيثمي في المجمع (2/ 64): إسناده حسن، وقال في (5/ 465): رواه البزار وفيه من لم أعرفه، وضعفه الدارقطني وقال في العلل (9/ 126) بعد أن حكى الاختلاف عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال عن أبي سلمة مرسلاً وهو الصواف وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (534).
(¬3) المطامح: لم أقف عليه لمن ولكن ذكره المناوي في فيض القدير وعزى له 120 قولاً.

الصفحة 84