668 - " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه (د ن) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) هذا الحديث انقلب على راويه كما قاله ابن القيم (¬1) في الهدي وغيره فإن وضع اليدين قبل الركبتين هو هيئة البعير عند أن يبرك فقد خالف آخر الحديث أوله وقد أطال ابن القيم في ذلك قال: وقد رواه ابن أبي شيبة (¬2) من حديث أبي هريرة بلفظ: "فليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك الفحل" (د ن (¬3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وهو معلول بيحيى بن سليم بن كهيل قال النسائي: متروك وابن حبان منكر جدًا، وأعله البخاري والترمذي والدارقطني بمحمد بن عبد الله بن الحسن وغيره. انتهى. قلت: يريد النفس الزكية والإعلال به عليل فورعه وتقواه وعلمه لا يحتاج إلى بينة.
669 - " إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض، عسى الله تعالى أن يفك عنه الغل يوم القيامة (طس) عن أبي هريرة (ض) ".
(إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض) لا يجعل بينها وبينه حائلاً من سجادة أو نحوها، وفيه دليل على جوازه، خلاف (¬4) (عسى الله أن يفك عنه
¬__________
(¬1) زاد المعاد (1/ 227 - 230).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 294).
(¬3) أخرجه أبو داود (840) والنسائي (4/ 207) وقد أطال ابن القيم في الزاد (1/ 227 - 230) وقال: وقع فيه وهم منه لبعض الرواة وأوله يخالف آخره، ثم إن في الحديث يحيى بن سلمة بن كهيل لا يحتج به وقال النسائي: متروك وأعله البخاري وانظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 400) وقد صححه عبد الحق في الأحكام الكبرى وابن حجر في بلوغ المرام (308) وصححه الألباني في صحيح الجامع (595) والإرواء (357).
(¬4) العبارة غير واضحة، وجاء في فيض القدير (1/ 373): أي من فعل ذلك يرجى أن يغفر الله له ما فرط من الذنوب الموجبة لجعل الغل في عنقه يوم القيامة؛ لأنه لما أطلعه يريه وبسطهما في السجود جوزي بإطلاقهما يوم المعاد جزاء وفاقاً.