674 - " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (حم خد د) عن أبي هريرة (ح) ".
(إذا سرق المملوك) أو المملوكة (فبعه) ظاهره الإيجاب إبعادًا لشره (ولو بنش) بفتح النون فشين معجمة وهو نصف أوقية من الفضة وقيل: القربة البالية والمراد بأدنى ثمن ونظيره: "إذا زنت الأمة فبعها ولو بضفير" (¬1) وفيه دليل على تجنب من فيه عيب وجواز بيع المعيب (حم خد د عن أبي هريرة) (¬2) رمز المصنف لحسنه قال الشارح: كأنه لتعدد طرقه وإلا ففيه عمرو بن أبي سلمة قال النسائي: غير قوي، وقال في المنار: سنده ضعيف.
675 - " إذا سقى الرجلُ امرأته الماء أُجِرَ (خط تخ طب) عن العرباض (ح) ".
(إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر) كتب له على ذلك أجر وإن كان عملاً خفيفًا وكان أمرًا واجبًا وللنفس فيه حظ (خط (¬3) تخ طب عن العرباض) تقدم ضبطه وذكر أبيه ورمز المصنف لحسنه (¬4).
676 - " إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها، ولا يدعها
¬__________
= هريرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (599) والسلسلة الصحيحة (1357).
(¬1) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج (1/ 508).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 337) والبخاري في الأدب المفرد (165) وأبو داود (4412) وفي إسناده عمرو بن أبي سلمة قال أبو داود: ليس بالقوي في الحديث. وكذلك ابن ماجه (2589) والنسائي (8/ 91)، وأورده ابن عدي في الكامل (5/ 39) في ترجمة عمر بن أبي سلمة وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (546).
(¬3) هكذا في المخطوطة.
(¬4) أخرجه البخاري في التاريخ في الكبير (3/ 178) في ترجمة خالد بن يزيد وأورده الطبراني في المعجم الكبير (18/ 258) رقم (646) وأورده العقيلي في الضعفاء (2/ 6) في ترجمة خالد بن شريك وأورده الحافظ ابن حجر في "اللسان" (2/ 377) في ترجمة خالد بن شريك وقال: ولا يثبت سماعه من العرباض ثم رأيت كلام العقيلي فقال: لا يتايع على حديثه ولا يحفظ له غيره ولا يبين السماع منه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (602) والسلسلة الضعيفة (2651).