كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وجزم "التنبيه" في بابه بمقابله، فقال [ص 274]: (ومن وكل غيره في أن يقر عنه بمال .. لزمه المال وإن لم يقر به الوكيل)، وظاهره: أنه تفريع على الوجهين معاً.
2392 - قول "المنهاج" [ص 273]: (ويصح في استيفاء عقوبة آدمي؛ كقصاصٍ وحدِّ قذفٍ) فيه أمران:
أحدهما: أنه يفهم المنع من التوكيل في استيفاء حد الله تعالى، وليس كذلك؛ فهو جائز من الإمام، ومن السيد في حق عبده، وإنما يمتنع التوكيل في إثباته، وقد صرح به "التنبيه" في قوله [ص 108]: (وما كان منها حداً يجوز التوكيل في استيفائه دون إثباته) ولذلك أطلق "الحاوي" التوكيل في العقوبة، ثم قال [ص 327]: (لا إثبات حد الله تعالى)، لكن دعوى القاذف على المقذوف أنه زَنَى مسموعة، كما ذكره الرافعي في (اللعان) (¬1)، وحينئذ .. فيصح التوكيل في إثباته؛ لدرء حد القذف، وقد ذكره ابن الصباغ بحثاً، ولكن ثبوت الحد إنما وقع تبعًا، والله أعلم.
ثانيهما: قد يفهم من كلامه جواز استيفاء المستحق القصاص وحد القذف بنفسه، والأصح: منعه في قصاص الطرف وحد القذف، وتعين التوكيل فيهما، وقد تقدم.
2393 - قول "التنبيه" [ص 108]: (وفي الرجعة وجهان) الأصح: الجواز، وهو داخل في عموم عبارة "المنهاج" و"الحاوي".
2394 - قول "التنبيه" [ص 108]: (وما جاز التوكيل فيه .. جاز مع حضور الموكل، ومع غيبته، وقيل: لا يجوز في استيفاء القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل، وقيل: يجوز، وقيل: فيه قولان) فيه أمور:
أحدها: اعترضه النووي في قوله: (وقيل: يجوز)، وقال: إنه تكرار؛ لدخوله فيما ذكره أولاً (¬2).
قال في "الكفاية": وقد يجاب: بأن المراد: بيان أن الأصحاب نصوا على جوازه، لا أنه مأخوذ من عموم قاعدة.
وأجاب عنه النشائي: بأنه لو لم يذكره .. لكان مرجحاً لطريقة القطع بالجواز، فلما استوفى ذكر الطرق الثلاثة بلفظ: (قيل) .. لم يكن في عبارته ترجيح واحد منها (¬3).
وذكر صاحب "المعين" أن الشيخ في "نكته صحح: طريقة القطع بالجواز.
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (9/ 420).
(¬2) انظر " ألفاظ التنبيه" (ص 206).
(¬3) انظر "نكت التنبيه على أحكام التنبيه" (ق 102).

الصفحة 101