كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

أحدها: أنه لا يفهم منه أن ذلك واجب أو مستحب، والذي في "الروضة" وأصلها تبعًا لـ "البسيط" أنه مستحب (¬1)، لكن في "الوسيط" و"الوجيز": (وعلى القاضي) (¬2)، وهو يفهم الوجوب، واختاره السبكي.
ثانيها: لا بد من التنبيه على أنه لا يفرط في المبادرة بحيث يقل الثمن.
ثالثها: لا بد في البيع من ثبوت كونه ملكه، ذكره الماوردي وابن الرفعة (¬3)، وحكي السبكي في ذلك وجهين، ورجح: الاكتفاء باليد.
رابعها: أورد أن ظاهره بيع الجميع، وإنما يبيع بقدر الدين، وفيه نظر؛ لأنه إنما يحجر إذا كان الدين زائدًا علي المال، إلا أن يفرض ذلك فيما إذا كانت أمواله وقت الحجر أقل من ديونه، ثم زادت أمواله بارتفاع الأسعار قبل البيع.
خامسها: لا يختص هذا الحكم بالمفلس، بل كل مديون ممتنع يبيع القاضي عليه، وقد ذكره "الحاوي" معه فقال [ص 308]: (ومال المديون الممتنع)، وكذا ذكره "التنبيه" (¬4)، لكن غير المفلس لا يتعين فيه البيع، بل القاضي مخير بينه وبين إكراهه على البيع، كما في "الروضة" عن الأصحاب (¬5)، ولذلك اقتصر "المنهاج" على المفلس؛ لتعين ذلك فيه، قال السبكي: والذي يظهر أن تخييره إنما هو عند طلب المدعي الحق من غير تعيين طريق، فإن عينه .. تعين على القاضي، وعزي ذلك للقفال الكبير، وفيه نظر؛ فحق المدعي في خلاص حقه لا في تعيين طريق بعينها، فينبغي أن تكون الخيرة في ذلك للحاكم ولو عين المدعي طريقًا كما هو مقتضي إطلاقهم (¬6).
سادسها: استثني العبادي مما يباع: كتب العلم للعالم، وفيه نظر.
2152 - قول "المنهاج" [ص 251]: (وَقَسْمِهِ بين الغرماء) أي: بنسبة ديونهم، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬7)، لكن المكاتب إذا حُجر عليه وعليه نجومٌ وأرشُ جنايةٍ ودينُ معاملةٍ .. فالأصح: تقديم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم، وقد تقدم أنه لا حجر بنجوم الكتابة، وهذا بخلاف المديون إذا كان غير محجور عليه .. فيقسم كيف شاء، هذا هو المنقول، وقال السبكي:
¬__________
(¬1) فتح العزيز (5/ 18)، الروضة (4/ 141).
(¬2) الوسيط (4/ 14)، الوجيز (1/ 338).
(¬3) انظر "الحاوي الكبير" (6/ 332).
(¬4) التنبيه (ص 101).
(¬5) الروضة (4/ 141).
(¬6) انظر "مغني المحتاج" (2/ 151).
(¬7) التنبيه (ص 101)، الحاوي (ص 308).

الصفحة 12