كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وهو ظاهر بالنسبة إلى صحة التصرف، ولكن ينبغي إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور .. أن تجب التسوية (¬1).
2153 - قول "المنهاج" [ص 251]: (ويُقَدِّم ما يُخاف فساده) أحسن من قول "التنبيه" [ص 101]: (ما يسرع إليه الفساد) فقد يتهيأ بيع الحيوان قبل فساد ما يتسارع فساده .. فيقدم.
2154 - قولهما: (ثم الحيوان) (¬2) محله: إذا لم يكن في ماله ما تعلق الحق بعينه؛ كمرهون وجان ومال قراض، فإن كان .. قُدِّم بيعه بعد ما يُخشي فساده؛ فإن فضل منه شيء .. قسم، أو بقي للمرتهن أو المقارض شيء .. ضارب به، قال السبكي: والأحسن: تقديم ما تعلق به حق، ثم ما لم يتعلق به، ويقدم منهما ما يخاف فساده (¬3).
2155 - قول "التنبيه" [ص 101]: (ثم بالعقار) يرد عليه سائر المنقول، فيقدم بيعه على العقار، وقد ذكره "المنهاج" (¬4)، قالوا: وتُقدّم الثياب على النحاس ونحوه، والبناء على الأراضي.
2156 - قول "الحاوي" [ص 308]: (بحضوره) أهمل حضور غرمائه أيضًا، وقد ذكره "التنبيه" و"المنهاج" (¬5)، وفي معنى حضوره: حضور وكيله، وقد ذكره "التنبيه" (¬6)، وهو مستحب.
2157 - قولهما: (كل شيء في سوقه) (¬7) مستحب أيضًا، ومحله كما قال الماوردي: إذا لم تكثر مؤنة نقله، وإلا .. استدعي أهل السوق إليه إن رآه مصلحة (¬8).
2158 - قول "المنهاج" [ص 251]: (بثمن مثله، حالًا، من نقد البلد) أي: وجوبًا، وعبارته توهم التسوية بين ذلك وبين البيع بحضوره كل شيء في سوقه، وليس كذلك؛ فالأولان مستحبان كما تقدم، وهذا واجب، لكن لو رأي الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم - أي: بنوعه - أو رضي المفلس والغرماء بغير نقد البلد أو بمؤجل .. جاز.
2159 - قوله: (فيما إذا كان الدين غير جنس النقد ورضي به الغريم .. جاز صرف النقد إليه إلا
¬__________
(¬1) انظر "مغني المحتاج" (2/ 152)، و"نهاية المحتاج" (4/ 325).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 101)، و"المنهاج" (ص 251).
(¬3) قال الأذرعي: والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان مندوب لا واجب. انظر "فتح الوهاب" (1/ 344).
(¬4) المنهاج (ص 251).
(¬5) التنبيه (ص 101)، المنهاج (ص 251).
(¬6) التنبيه (ص 101).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 101)، و "المنهاج" (ص 251).
(¬8) انظر "الحاوي الكبير" (6/ 316).

الصفحة 13