كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

الصواب -: أنه لا يصرف للسيد إلا إذا تحقق استناده إلى أمر في حال رق ذلك السيد، فقد يكون ثبت له عليه في حالة حريته، وكفره، ثم استرق .. فلا يسقط، فكيف يصرف لسيده؟ وكذا لو كان بمعاملة أو جناية عليه في رق غيره.
2475 - قول "المنهاج" في الإقرار للحمل [ص 280]: (وإن أسند إلى جهةٍ لا تُمْكِنُ في حَقه .. فلغوٌ) وعليه تدل عبارة "التنبيه" فإنه ذكر الصحة جزماً فيما إذا أسند إلى إرث أو وصية، وعلى الأصح فيما إذا أطلق كما فعل "المنهاج" (¬1)، وفهم من سكوته عن هذه الصورة البطلان فيها، كما صرح به "المنهاج" و"المحرر" (¬2)، لكن في "الشرحين": إن أبطلنا الإقرار المطلق .. فهذا أولى بالبطلان، وإلا .. فطريقان، أصحهما: القطع بالصحة؛ لأنه عقّبه بما لا يُعْقَل، فأشبه قوله له: (عليّ ألف لا تلزمني)، والطريق الثاني قولان (¬3)، وتبع ذلك "الحاوي" فأطلق صحة الإقرار للحمل (¬4).
وقال في "الروضة" من زيادته: الأصح: البطلان، كما في "المحرر" (¬5).
وقال السبكي: ما رجحه الرافعي في "الشرح" أقوى، ثم محل صحة الإقرار للحمل: ما إذا كان حراً، فإن أقر لما في بطن أمةٍ من حمل .. فلا يمكن فيه تقدير إرث، قاله السبكي.
2476 - قول "التنبيه" [ص 274]: (وإن ألقته حياً وميتاً .. جعل المال للحي) يتناول ما إذا كان الحي بنتا، وأسند الإقرار إلى إرث من الأب، وبه صرح الماوردي (¬6)، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: أن لها النصف (¬7).
2477 - قوله: (ومن أقر لرجل بمال. فكذبه المقر له .. انتزع المال منه وحفظ، وقيل: يترك في يده) (¬8) الثاني هو الأصح، كما في "المنهاج" وغيره (¬9)، ولم يفصح "الحاوي" عن ذلك، بل اقتصر على أن شرط صحة الإقرار: ألاَّ يكذبه المقر له (¬10)، وهو بعد ذلك محتمل لبقائه في يد المقر وانتزاعه منه؛ لسكوته عن ذلك، والخلاف جارٍ في العين والدين، كما هو في "الروضة"
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 274).
(¬2) المحرر (ص 201).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (5/ 286).
(¬4) الحاوي (ص 336).
(¬5) الروضة (4/ 357).
(¬6) انظر "الحاوي الكبير" (7/ 35).
(¬7) الروضة (4/ 357).
(¬8) انظر "التنبيه" (ص 274).
(¬9) المنهاج (ص 280).
(¬10) الحاوي (ص 336).

الصفحة 135