كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

لا يقبل) (¬1)، وعبارة "الروضة": (ينبغي تصحيح القبول) (¬2).
2494 - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن فسره بخنزير أو ميتة .. لم يقبل) (¬3) فيه أمران:
أحدهما: ينبغي قبول التفسير بالخنزير وبالخمرة غير المحترمة إذا كان المقر له ذمياً؛ فإنه يجب رد ذلك عليه إذا لم يتظاهر به؛ ويدل له تعليل منع التفسير بغير المحترمة بأنها ليس فيها حق واختصاص .. فلا يلزم ردها، ذكره الرافعي (¬4)، فدل على أن ما فيه حق واختصاص .. يقبل التفسير به، بحث ذلك شيخانا الإسنوي وابن النقيب، وهو واضح (¬5).
ثانيهما: لو فسر بميتة لمضطر .. قال القاضي حسين: لا يقبل، ورجح الإمام خلافه (¬6).
2495 - قول "المنهاج" [ص 281]: (ولو أقر بمالٍ أو بمالٍ عظيم أو كبيرٍ أو كثيرٍ .. قُبل تفسيره بما قل منه) أي: من المال. قال شيخنا ابن النقيب: ولم يقل هنا: بمتمول؛ لأن حبة الحنطة مال يصح التفسير بها، وليست متمولا؛ فكل متمول مال ولا عكس (¬7).
قلت: وعبارة "الحاوي" [ص 340]: (بمتمول)، وكذا عبارة "الروضة": بأقل متمول، ثم قال: قال الإمام: والوجه القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مال وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا ذكره العراقيون، وقالوا: كل متمول مال. ولا ينعكس، وتلتحق حبة الحنطة بالتمرة. انتهى (¬8).
ونازع في هذا الإلحاق شيخنا الإمام البلقيني، وقال: الفرق أن حبة الحنطة لا تسد مسداً في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها. انتهى.
وفي أوائل البيع من "الروضة" وأصلها: أن الحبة والحبتين من الحنطة والزبيب وغيرهما لا يعد مالاً (¬9)، وهو مخالف للمذكور هنا.
2496 - قول "التنبيه" [ص 276]: (وان قال: "كذا درهمٍ" بالخفض .. لزمه دون الدرهم، وقيل: يلزمه درهم) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬10)، مع كون الجر
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 275).
(¬2) الروضة (4/ 372).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 275)، و"الحاوي" (ص 340)، و"المنهاج" (ص 281).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (5/ 302).
(¬5) انظر "السراج على نكت المنهاج" (4/ 68).
(¬6) انظر "نهاية المطلب" (7/ 62).
(¬7) نظر "السراج على نكت المنهاج" (4/ 68، 69).
(¬8) الروضة (4/ 374)، وانظر "نهاية المطلب" (7/ 62).
(¬9) الروضة (4/ 350).
(¬10) الحاوي (ص 344)، المنهاج (ص 282).

الصفحة 143