وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" (¬1).
2534 - قول "المنهاج" [ص 285]: (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدَّقه) ليس فيه بيان الحكم إذا لم يصدق واحدًا منهما، وهو العرض على القافة.
2535 - قول "التنبيه" [ص 278]: (وإِن كان لرجل أمة، فأقر بولد منها, ولم يبين بأي سبب وطئها .. صارت الأمة أم ولد له، وقيل: لا تصير) الأظهر: الثاني كما في "المنهاج" (¬2)، وعبر عنه في "المحرر" بـ (الأقيس) (¬3)، وفي "الشرح الصغير" بـ (الأقوى)، وفي "الروضة" وأصلها بـ (الأقرب إلى القياس والأشبه بقاعدة الإقرار، وهي: البناء على اليقين؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها) (¬4)، ويوافقه قول "الحاوي" في بعض فروع المسألة [ص 345]: (بالعلوق في ملكه)، ومقابله هو المنصوص، وصححه الشيخ أبو حامد وجماعة، قال الرافعي: ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح (¬5)، وعبارة "المنهاج" [ص 285]: (ولو قال لولد أمته: "هذا ولدي")، ولا بد في تتميم التصوير من أن يقول: (منها) كما في "التنبيه"، وكذا قال في "الروضة": (من هذه الجارية) (¬6).
2536 - قول "المنهاج" [ص 285]: (وكذا لو قال: "ولدي ولدته في ملكي") أي: يثبت النسب، وفي الاستيلاد القولان، وقيل: يثبت قطعًا، ولم يذكر هذه المسألة في "الروضة" مع كونها في أصلها.
2537 - قوله: (فإن قال: "علقت به في ملكي" .. ثبت الاستيلاد) (¬7)، قال الرافعي: وانقطع الاحتمال (¬8)، قال شيخنا الإسنوي: وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون رهنها ثم أولدها وهو معسر، فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا: لا يثبت حكم الاستيلاد.
2538 - قول "الحاوي" فيما إذا أقر بالنسب لأحد ولدي أمتيه، وبالعلوق في ملكه [ص 345]: (إنه يثبت الاستيلاد لأم من عيّن المقر نسبه من الولدين، أو وارثه، ثم القائف، ثم يقرع لمجرد العتق) أي: لا لنسب الولد وارثه.
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 345)، المنهاج (ص 285).
(¬2) المنهاج (ص 285).
(¬3) المحرر (ص 206).
(¬4) فتح العزيز (5/ 355)، الروضة (4/ 416).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (5/ 355).
(¬6) الروضة (4/ 416).
(¬7) انظر "المنهاج" (ص 285).
(¬8) انظر "فتح العزيز" (5/ 355).