كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

قال شيخنا ابن النقيب: ولو فُصّل بين أن يتكرر ذلك منه ثلاث مرات فأكثر، وبين أن يوجد منه مرة أو مرتين .. لم يبعد. انتهى (¬1).
ولا بد من تقييد الكسب بكونه لائقًا به.
2166 - قول "المنهاج" [ص 252]: (ويباع مسكنه وخادمه) مفهوم من إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" بيع ماله (¬2)، وقوله: (على الأصح) (¬3) ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص، ومقابله مخرج من الكفارة، قال السبكي: اضطرب حكم السكن والخادم؛ ففي الفلس: يباعان في الأصح، وفي الكفارة: إن كانا لائقين به لزَمَانةِ أو منصبٍ .. بُقِّيا، وإلا .. فلا في الأصح، ويباع النفيسان إن لم يُؤْلَفَا، وفي الفطرة ونكاح الأمة: يُبقيان في الأصح، وفي زكاة المال: لا يسلبان اسم الفقر، وفي الحج: يبقيان لزمانةٍ أو منصبٍ، ويبدّل النفيسان، ونفقة القريب والزوجة وسراية العتق كالدين، وفي العاقلة: يبقيان، وفي ستر العورة: يبقيان وفاقًا لابن كج وخلافًا لابن القطان.
2167 - قول "المنهاج" [ص 252]: (ويُترك له) أي: لمن عليه نفقته من نفسه وعياله.
2168 - قولهْ (دَسْتُ ثوبٍ يليق به) (¬4) أي: في حال إفلاسه دون يُسْرته، قاله الإمام (¬5)، ولو كان يلبس دون ما يليق به .. لم يرده عليه، والمراد: أنه إن كان ذلك في ماله، وإلا .. اشْتُري له، وعبارة "الحاوي" [ص 308]: (وترك دست ثوب لائق)، وفصّل ذلك "المنهاج" بقوله [ص 252]: (وهو: قميصٌ وسراويل وعمامةٌ ومكعبٌ، ويُزاد في الشتاء جُبَّة) وفيه أمور:
أحدها: أن الرافعي ذكر بدل العمامة: المنديل، ومراده: العمامة، وأهل تلك البلاد يسمون العمامة منديلًا، فعبر عنه النووي بالعبارة المشهورة فيه (¬6).
ثانيها: زاد في "الروضة" مع المكعب: نعلًا (¬7)، وليس ذلك في "المحرر" و"الشرح"، والظاهر: أنهما شيء واحد.
ثالثها: بقي من التفصيل: أنه يترك له درَّاعة فوق القميص وطيلسان وخف إن كان ذلك لائقًا به، وللإمام في الخف والطيلسان احتمال (¬8).
¬__________
(¬1) انظر "السراج على نكت المنهاج" (3/ 228).
(¬2) التنبيه (ص 101)، الحاوي (ص 308).
(¬3) المنهاج (ص 252).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 252).
(¬5) انظر "نهاية المطلب" (6/ 410).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (5/ 22)، و"الروضة" (4/ 145).
(¬7) الروضة (4/ 145).
(¬8) انظر "نهاية المطلب" (6/ 409).

الصفحة 16