كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

رابعها: هذا في الرجل، أما المفلسة أو زوجة المفلس أو قريبته: فتزاد المقنعة (¬1) وغيرها مما يليق بها.
2169 - قول "المنهاج" [ص 252]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 308]: (ويُترك قوت يوم القسمة) أي: وليلته، كما صرح به البغوي، وحكاه عنه النووي، وارتضاه (¬2)، زاد "الحاوي": سكني يوم القسمة أيضًا (¬3)، وقد ذكره الغزالي (¬4)، قال في "الروضة" وأصلها: فاستمر على قياس النفقة، لكن لم يتعرض له غيره (¬5).
قلت: وجزم به الرافعي في (العتق) عند الكلام على السراية، فقال: يصرف في السراية كل ما يباع ويصرف في الدين، وذكر أنه يبقي له سكني يوم (¬6).
2170 - قول "المنهاج" [ص 252]: (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب) يستثني منه: ما إذا لزمه الدين بسبب هو عاص به .. فيجب عليه الكسب لوفائه، حكاه ابن الصلاح في "فوائد الرحلة" عن محمد بن الفضل الفُراوي.
2171 - قوله: (والأصح: وجوب إجارة أم ولده وأرض موقوفة عليه) (¬7) أحسن من قول "الحاوي" [ص 308]: (ويُؤجرُ موقوفه ومستولدته) لأمرين:
أحدهما: تصريحه بوجوب الإجارة، ولا يؤخذ ذلك من "الحاوي" فعبارته تصدق بالجواز.
ثانيهما: أن عبارته توهم أن المراد: ما وقفه هو، وإنما المراد: ما وقف عليه، والإضافة في عبارته؛ لكونه وقف عليه لا لكونه وقفه، وهو خلاف المتبادر إلى الفهم، وليس في عبارتهما بيان مدة الإجارة، والمنقول: أنه يؤجر مرة بعد مرة إلى فناء الدين.
قال الرافعي: وقضيته دوام الحجر إلى فناء الدين، وهو كالمستبعد (¬8).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ليس هذا مقتضاه، وإنما مقتضاه أحد أمرين؛ إما أن يفك الحجر بالكلية، وإما أن يفك بالنسبة إلى غير الموقوف والمستولدة، ويبقي فيهما كما ذكر الرافعي والنووي تظير ذلك فيما إذا اشتري بثمن مؤجل، وقلنا: لا يباع. انتهى.
¬__________
(¬1) المقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها. انظر "مختار الصحاح" (ص 231).
(¬2) انظر "التهذيب" (4/ 106)، و"الروضة" (4/ 145).
(¬3) الحاوي (ص 308).
(¬4) انظر "الوجيز" (1/ 338).
(¬5) الروضة (4/ 146).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (13/ 315).
(¬7) انظر "المنهاج" (ص 252).
(¬8) انظر "فتح العزيز" (5/ 24).

الصفحة 17