فصلٌ [في الاختلاف]
2628 - قول "المنهاج" [ص 293]: (ادعى تلفه وأنكر المالك .. صُدق الغاصب بيمينه على الصحيح، فإذا حلف .. كرَّمه المالك في الأصح) ظاهره أن مقابل الأصح: لا غرم أصلاً، وكذا تقتضيه عبارة "الروضة" وأصلها (¬1)، وقال السبكي: ينبغي أن تجب له القيمة للحيلولة والأجرة إلى أن يتفقا على التلف، أو تقوم به بينة.
وقال شيخنا الإسنوي: إن كان متقوماً .. فينبغي إيجاب القيمة بدلاً إن كان تالفاً، وإلا .. فللحيلولة، وأما المثلي .. فالمالك يدعي فيه القيمة للحيلولة وينكر استحقاق المثل، والغاصب بالعكس، فلا شيء له إلا إذا عاد وصدقه، قال: ولا أجرة له؛ فإنا صدقنا الغاصب في التلف.
2629 - قوله: (ولو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب .. صدق الغاصب بيمينه) (¬2) خرج الحر، وخرّجه ابن الرفعة على أن غاصبه هل يثبت يده على ثيابه؟ إن قلنا: نعم .. صدق، وإلا - وهو الأصح - .. صدق الولي.
2635 - قوله: (وفي عيب حادثٍ .. يُصدَق المالك بيمينه في الأصح) (¬3) يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو في "الروضة" وأصلها قولان (¬4).
وصورة المسألة: أن يكون المغصوب تالفاً، فلو رده معيباً وقال: (غصبته هكذا) فقال المالك: (حدث عندك) .. صدق الغاصب، كما حكاه الرافعي عن المتولي (¬5)، قال في "الروضة": وقاله ابن الصباغ أيضاً، ونقله في "البيان" (¬6)، وحكاه شيخنا ابن النقيب عن النص (¬7).
2631 - قول "التنبيه" [ص 114] فيما لو غصب زوجي خف قيمتهما عشرة فضاع أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين: (لزمه ثمانية، وقيل: درهمان) الوجه الثاني غريب، حتى قال ابن يونس في "النبيه": إن الشيخ سها فيه.
¬__________
(¬1) فتح العزيز (5/ 433)، الروضة (5/ 28)
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 293).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 293).
(¬4) فتح العزيز (5/ 434)، الروضة (5/ 28، 29).
(¬5) انظر "فتح العزيز، (5/ 434).
(¬6) البيان (7/ 91)، الروضة (5/ 29).
(¬7) انظر "السراج على نكت المنهاج" (4/ 139).