وتصحيح مقابله عن ابن الصباغ وغيره (¬1)، وتبع "الحاوي" الإمام، فقال [ص 356] (لا إن خاف محنرماً غير مال الغاصب)، وقال النووي: الأصح عند الأكثرين: ما صححه ابن الصباغ (¬2)، وصححه في "تصحيح التنبيه" (¬3)، ويجري هذا الخلاف فيما إذاكان فيها مال لمن علم بالغصب قبل وضعه، وإذا لم نبال بمال الغاصب، فاختلطت السفينة التي فيها اللوح بسفن للغاصب، ولم يوقف على اللوح إلا بنزع الجميع .. ففيه وجهان، قال في "الروضة": أطلقوهما بلا ترجيح، وينبغي أن يكون أرجحهما: عدم النزع (¬4).
قلت: سبقه لتصحيح ذلك الفارقي، فصح عدم النزع نقلاً، فلم يطبقوا على السكوت عن الترجيح فيهما، وليس في "الروضة" وأصلها و"التنبيه" تقييد المال بكونه معصوماً (¬5)، فيرد عليهم مال الحربي، وما أحسن قول "الحاوي" [ص 356]: (لا إن خاف محترماً) اختصاراً وشمولاً.
2654 - قول "التنبيه" [ص 113]: (فيما لو غصب خيطاً وخاط به جرح حيوان يؤكل .. ففيه قولان) الأصح: أنه لا يجب نزعه، ويغرم القيمة للحيلولة، وعليه مشى "الحاوي" فقال عطفاً على النفي [ص 356]: (كما خاط به جرح محنرم وخاف هلاكه) فلم يفرق بين المأكول وغيره، لكنه اعتبر خوف الهلاك، واقتصر "التنبيه" على خوف الضرر (¬6)، وهو المنقول؛ ففي "أصل الروضة": وفي معنى خوف الهلاك: خوف كل محذور يُجوِّز العدول إلى التيمم وفاقاً وخلافاً، ولا اعتبار في غير الآدمي ببقاء الشين (¬7).
ومحل القولين: فيما إذا كان الحيوان للغاصب، فإن كان لغيره .. لم ينزع، كما جزم به في "أصل الروضة" (¬8)، وحكى صاحب "المعين" اليمني طرد القولين فيه، ونقله صاحب "المذاكرة" عن ابن عجيل.
2655 - قول "الحاوي" [ص 356]: (وإن مات الآدمي) أي: فلا ينزع الخيط من الآدمي بعد موته، كذا صححه الروياني (¬9)، لكن الذي في "الرافعي": الأصح على ما ذكره في "النهاية":
¬__________
(¬1) فتح العزبز (5/ 466)، وانظر "نهاية المطلب" (7/ 276).
(¬2) الروضة (5/ 55).
(¬3) تصحيح التنبيه (1/ 353).
(¬4) الروضة (5/ 55).
(¬5) فتح العزيز (5/ 467، 468)، الروضة (5/ 56).
(¬6) التنبيه (ص 113).
(¬7) فتح العزيز (5/ 466)، الروضة (5/ 56).
(¬8) فتح العزيز (5/ 467)، الروضة (5/ 56).
(¬9) انظر "بحر المذهب" (9/ 77).