الغاصب (¬1)، وقد يدخل في قول "الحاوي" [ص 354]، : (منفعة البضع) فإن البكارة منفعة في البضع فاتت بالافتضاض.
2657 - قول "المنهاج" في وطء المشتري من الغاصب [ص 295]: (فإن كرمه .. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) محلهما: إذا جهل الغصب، فإن علمه .. فلا يرجع قطعاً، وقد صرح بذلك "التنبيه"، وبين أن المرجح جديد، ومقابله قديم (¬2).
2658 - قول "المنهاج" فيما إذا أحبل [ص 295]: (وإن جهل .. فحرٌ نسيبٌ، وعليه قيمته يوم الانفصال) محله: إذا انفصل حياً، أو ميتاً بجناية، فإن انفصل ميتاً بغير جناية .. لم يضمنه على المشهور، ويرد ذلك على إطلاق "التنبيه" أيضاً: ضمان ولد الجارية (¬3)، ويرد عليه أيضًا: ما إذا كان رقيقاً وانفصل ميتاً بغير جناية .. ففي ضمانه وجهان، قال الرافعي هنا: ظاهر النص ضمانه، وصحح بعد ذلك بأوراق عدمه (¬4).
2659 - قولهما: (ويرجع بها المشتري على الغاصب) (¬5) كذا في "المحرر" و"الشرحين" (¬6)، ووقع في "الروضة": لا يرجع (¬7)، وهو غلط سبق إليه القلم.
2660 - قول "المنهاج" [ص 295]: (وكذا لو تعيّب عنده في الأظهر) أي: لا يرجع بما غرمه، ومحل الخلاف: إذا لم يكن التعيب بفعله، فإن كان بفعله .. لم يرجع قطعاً.
2661 - قول "التنبيه" [ص 115]: (وإن غصب شيئاً وباعه .. كان للمالك أن يضمّن من شاء منهما) لا بد في تضمين المشتري من أن يكون قبض.
2662 - قوله: (وإن لم يعلم؛ فما التزم ضمانه بالبيع .. لم يرجع به؛ كقيمة العين والأجزاء) (¬8) اعترض: بأن الملتزم ضمانه بالبيع منحصر في قيمة العين والأجزاء، فليس لإدخال الكاف فائدة.
وأجيب عنه: بأنه يدخل فيه أيضاً ما أنفقه على العبد، وما أداه من خراج الأرض، وقد حكى الرافعي عن البغوي: أن القياس: أن لا يرجع بذلك على الغاصب؛ لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها (¬9).
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 115).
(¬2) التنبيه (ص 115).
(¬3) التنبيه (ص 114).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (5/ 473).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 115)، و "المنهاج" (ص 295).
(¬6) المحرر (ص 216)، فتح العزيز (5/ 476، 477).
(¬7) الروضة (5/ 63).
(¬8) انظر "التنبيه" (ص 115).
(¬9) فتح العزيز (5/ 478)، وانظر "التهذيب" (4/ 316).