كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

2696 - قول "المنهاج" [ص 297]: (ولو بيع شقص وغيره) أحسن من قول "الحاوي" [ص 362]: (منقول) لعمومه؛ فقد يكون المبيع مع الشقص أرضاً أخرى كاملة.
2697 - قوله: (أخذه بحصته من القيمة) (¬1) صوابه: من الثمن باعتبار القيمة؛ فإنه لو كان الثمن الذي بيع به الشقص وغيره ثلاث مئة، وكانت قيمة الشقص مئة والآخر خمسين .. أخذه بثلثي الثمن، وهو مئتان في مثالنا، ولو أخذه بثلثي القيمة .. لأخذه بمئة، وليس الأمر كذلك، وعبارة "الحاوي" [ص 362]: (وحصته إن باع مع منقول)، فلم يبين حصته من أي شيء، لكن يقال في جوابه: لما تقرر أن الأخذ بمثل الثمن أو قيمته .. فالمراد: الحصة من ذلك، فسكوته عنه؛ لوضوحه.
2698 - قول "المنهاج" [ص 298]: (ولو اشترى بجزافٍ وتلف .. امتنع الأخذ) أعم من تصوير "المحرر" بالموزون (¬2)، و"الروضة" وأصلها بالموزون والمكيل (¬3)، لتناوله أيضاً المذروع وغيره، ثم فيه أمران:
أحدهما: في معنى تلفه: ما لو كان باقياً غائباً .. فإن البائع لا يلزمه إحضاره ولا الإخبار بقدره.
ثانيهما: لفظ الجزاف لا يتناول بعض المتقومات؛ كفص مجهول القيمة ضاع، فتعبير "الحاوي" بالجهالة أحسن (¬4)؛ لأنه يتناول هذه الصورة والتي قبلها، وعبارته بعد أن ذكر أن القول قول المشتري في الجهل بقدر الثمن: (وتسقط) (¬5) أي: الشفعة عند الجهل.
2699 - قول "المنهاج" [ص 298]: (وإن ادعى علمه ولم يعين قدراً .. لم تُسمع دعواه في الأصح) تبع فيه "المحرر" (¬6)، وكذا في "أصل الروضة"، والرافعي حكى تصحيحه عن البغوي فقط، وأقره (¬7)، وعليه مشى "الحاوي" (¬8)، وحكاه في "النهاية" عن النص (¬9)، ومحل الخلاف: أن يطالبه ببيان القدر، فإن لم يفعل ذلك .. لم تسمع دعواه جزماً.
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 297).
(¬2) المحرر (ص 219).
(¬3) فتح العزيز (5/ 516)، الروضة (5/ 92).
(¬4) الحاوي (ص 363).
(¬5) الحاوي (ص 363).
(¬6) المحرر (ص 219).
(¬7) فتح العزيز (5/ 516)، الروضة (5/ 92).
(¬8) الحاوي (ص 364).
(¬9) نهاية المطلب (7/ 312).

الصفحة 222