كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

بحالة المرض ونحوها، وهو فقه جيد واضح، لكن لم أرهم ذكروا التوكيل إلا عند العجز بالمرض ونحوه، ولعل ذلك؛ لأن التوكيل حينئذ يتعين طريقاً لا لأنه يمتنع مع القدرة على الطلب بنفسه.
ثانيهما: ما ذكره في التوكيل الذي فيه مؤنة أو ثقل منَّة: إن تركه .. لا تبطل الشفعة، تبع فيه "الوجيز" (¬1)، والأصح عند الرافعي والنووي: خلافه كما قد عرفت (¬2).
2717 - قول "التنبيه" [ص 117]: (وان بلغه وهو غائب فسار في طلبه ولم يشهد .. ففيه قولان) صحح النووي في "تصحيح التنبيه": سقوط شفعته (¬3)، وصحح في "الروضة" وأصلها: عدم السقوط (¬4)، لكن المصحح في نظيره من الرد بالعيب السقوط.
2718 - قول "المنهاج" [ص 299]: (فلو كان في صلاةٍ أو حمامٍ أو طعامٍ .. فله الإتمام) قد يفهم أنه لو حضر وقت الصلاة أو الطعام ولم يشرع فيه .. لم يكن له ذلك، وليس كذلك، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 364]: (وإن أتم النفل والأكل أو اشتغل بهما وقتهما).
2719 - قول "التنبيه" [ص 117]: (فإن أخر وقال: "أخرت لأني لم أصدق المخبر" فإن كان المخبر صبياً أو امرأة أو عبداً .. لم تبطل شفعته) الأصح: أنها تبطل بإخبار العبد أو المرأة إذا كان ثقة، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 299]: (وكذا ثقة في الأصح) و"الحاوي" بقوله [ص 364]: (مقبول روايته).
2720 - قول "التنبيه" [ص 117]: (وإن كان حراً عدلاً .. فقد قيل: هو على شفعته، وقيل: تبطل) الأصح: الثاني كما تقدم، وكل هذا في أخبار الآحاد، فلو بلغ المخبرون حد التواتر .. لم يعذر ولو كانوا فساقاً، كذا في "أصل الروضة" (¬5)، ولو قال: (كفاراً) .. لكان أولى؛ فإن الحكم كذلك، كما صرح به في "التتمة" وغيرها، وعبارته توهم أن حكم الكافر بخلاف الفاسق.
قال في "المطلب": وكل هذا في الظاهر، أما في الباطن .. فالاعتبار بما يقع في نفسه من صدق وضده، ولو من كافر وفاسق وغيرهما، قاله الماوردي (¬6).
2721 - قول "الحاوي" فيما يعذر فيه [ص 364]: (ودعا بالبركة) صورته كما في "المنهاج" و"الروضة" وأصليهما أن يقول: (بارك الله في صفقتك) (¬7) ومقتضاه: أنه لو زاد عليه:
¬__________
(¬1) الوجيز (1/ 392).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (5/ 539)، و "الروضة" (5/ 107).
(¬3) تصحيح التنبيه (1/ 362).
(¬4) فتح العزيز (5/ 540)، الروضة (5/ 108).
(¬5) الروضة (5/ 109).
(¬6) انظر "الحاوي الكبير" (7/ 243).
(¬7) المحرر (ص 221)، فتح العزيز (5/ 542)، المنهاج (ص 299)، الروضة (5/ 110).

الصفحة 230