كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

كتاب القِراض
2727 - قول "المنهاج" [ص 300]: (القراض والمضاربة: أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح مشترك) قيل: إنه أحسن من قول "التنبيه" [ص 119]: (ولا يصح إلا على مال) لأنه عرف القراض، ونبه بلفظ الدفع على أنه لا يصح على الدين سواء أكان على العامل أم غيره، وفيما إذا كان على العامل وجه في "الكفاية" عن ابن سريج.
قلت: وقد نبه "المنهاج" على أنه لا يصح على الدين أيضاً بقوله بعد ذلك [ص 300]: (إنه يشترط في المال أن يكون معيناً) وصرح بذلك "المحرر" فقال عقبه: (فلا يجوز على دين له في ذمة الغير، ولا أن يقارض المديون) (¬1).
2728 - قول "الحاوي" [ص 366]: (في خالص نقدٍ مضروبٍ) كذا قيد الرافعي في "المحرر" النقد بكونه مضروباً (¬2)، لكنه قال في "الشرح الكبير": يشترط أن يكون نقداً، وهو الدراهم والدنانير المضروبة. انتهى (¬3).
وهذا يقتضي اختصاص النقد بالمضروب، فلا حاجة حينئذ للتقييد، وعبارة "المنهاج" [ص 300]: (ويشترط لصحته: كون المال دراهم أو دنانير)، فلم يقيدها بالمضروبة، واقتضى كلامه اختصاصها بالمضروبة؛ ولهذا عقبه بقوله: (فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش) (¬4) وكذا اقتصر "التنبيه" على ذكر الدراهم والدنانير (¬5)، ومقتضى عبارة "الشرح" و"الروضة": أنه لا بد من تقييدها بأن تكون مضروبة (¬6)، ولعل الذي في "التنبيه" و"المنهاج" أقرب، وقد تفهم عبارة "المنهاج" أنه لابد أن يكون رأس المال دراهم فقط، أو دنانير فقط، ولا يجوز كونه منهما معاً، وليس كذلك، فحينئذ .. يكون قول "التنبيه" [ص 119]: (ولا يصح إلا على الدراهم والدنانير) أحسن؛ لدلالته على أن المذكور جنس رأس المال، فإما أن يكون منهما أو من أحدهما.
2729 - وقولهم: (إنه لا يجوز القراض على المغشوش) (¬7) قال الجرجاني: محله: إذا كان
¬__________
(¬1) المحرر (ص 222).
(¬2) المحرر (ص 222).
(¬3) فتح العزيز (6/ 6).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 300).
(¬5) التنبيه (ص 119).
(¬6) فتح العزيز (6/ 6)، الروضة (5/ 117).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 119)، و"الحاوي" (ص 366)، و "المنهاج" (ص 300).

الصفحة 234