كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

الأصح) والحاوي بقوله [ص 368]: (وإن فسد .. تصرف بأجر المثل إن لم يشرط الكل للمالك)، لكن صحح ابن الرفعة: أن له الأجرة في الأولى أيضاً، وقال السبكي: ولم يصحح الأكثرون شيئاً، وهما مفرعان على أن هذا قراض فاسد، وتكون هذه على تصحيح "المنهاج" وغيره مستثناةً من قولنا: فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، فإن قلنا: إبضاع .. فلا شيء جزماً.
2748 - قول "المنهاج" [ص 301]: (ويتصرف العامل مُحتاطاً) مثل قول "التنبيه" [ص 119]: (وأن يتصرف على وجه النظر والاحتياط) وعبر في "المحرر" بالغبطة (¬1)، وفي "الروضة" بالمصلحة (¬2)، وفي "الشرحين" بهما (¬3)، وصوب في "المهمات" التعبير بالمصلحة، وقال: هي كشراء ما يتوقع فيه الربح، أو بيع ما يتوقع فيه الخسران، وأما الغبطة .. فهي كما قال في "المطلب": الزيادة على القيمة زيادة لها بال، ولا يشترط ذلك، وفي "الحاوي" [ص 368]: (وهو كالوكيل، لا في البيع بالعرض، وشراء ابنه وزوجه) فاستثنى من كونه كالوكيل: أنه يبيع بالعرض، وأنه لا يشتري ابن المالك، ولا أباه، ولا زوجه.
ويرد على هذا الحصر مسائل:
إحداها: أنه يشتري المعيب إذا رأى شراءه - كما سيأتي - ولو بقدر قيمته على الأصح من زوائد "الروضة" (¬4).
الثانية: أنه يرد ما ظن سلامته فبان معيباً ولو رضي المالك بإبقائه، بخلاف الوكيل.
الثالثة: أنه لا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحاً، قاله الماوردي (¬5).
الرابعة: قياس جواز بيعه بعرض: أن يبيع بنقد غير نقد البلد، لكن جزم البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني بالمنع، قاله ابن الرفعة، وقد استشكل جواز بيعه بعرض بالمنع في الشريك.
2749 - قول "المنهاج" [ص 301]: (لا بغبنٍ)، و"التنبيه" [ص 119]: (ولا يبيع بدون ثمن المثل) محل المنع: إذا فحش ذلك، كما فى الوكيل.
2750 - قول "التنبيه" [ص 119]: (وإن اشترى شيئاً على أنه سليم فخرج معيباً .. ثبت له الخيار) فيه أمران:
¬__________
(¬1) المحرر (ص 224).
(¬2) الروضة (5/ 127).
(¬3) فتح العزيز (6/ 21).
(¬4) الروضة (5/ 127).
(¬5) انظر"الحاوي الكبير" (7/ 328).

الصفحة 240