كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

الأمة أو بعضهما، وكذا الاستيلاد كما في "الروضة" وأصلها (¬1)، ووقع في "فتاوي النووي": أنه يرجع (¬2)، وهو غلط من الناقل عنه؛ فإنه ذكر في "تصحيحه": أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد (¬3).
2187 - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (ولا يمنع التزويج) (¬4) قال شيخنا الإسنوي: لا حاجة لهذه المسألة؛ لأنه عيب في العبد والأمة، وهو مذكور بعده.

تنْبِيهٌ [بقية شروط الرجوع]
بقي للرجوع شروط أهملها "المنهاج":
أحدها: ألَّا يتعلق به حق لازم لثالث؛ كشفعة ورهن وجناية، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬5)، ولكن لا بد من تقييد الرهن بكونه مقبوضًا، فله الرجوع قبل القبض، كما صرح به الماوردي (¬6)، وإذا زال التعلق .. جاز الرجوع.
ثانيها: أن يكون الراجع من أهل تملكها، فلو كان مُحْرِمًا والمبيع صيد .. فالأصح: المنع، قال شيخنا الإمام البلقيني: فلو حل من إحرامه .. فقياس الفقه: أن يرجع.
قلت: لا شك فيه ما لم يُبَعْ لحق الغرماء، وعبارة النووي في "تصحيحه": "لم يرجع ما دام مُحْرِمًا) (¬7)، وهي تقتضي ذلك، ويشكل على هذا الفرع: أن في "الروضة" عن المحاملي: جواز رجوع الكافر فيما إذا كان المبيع عبدًا مسلمًا (¬8)، لكن منع مجلي الرجوع هنا كالمسألة المتقدمة، وهو الحق، ورأي ابن الرفعة تخريجه على الرد بالعيب، وهذا وارد أيضًا على "التنبيه" و"الحاوي".
ثالثها: ألَّا يضمن المشتري بالثمن ضامن، فإن ضمنه به ضامن بإذنه .. فلا فسخ، أو بغير إذنه .. فوجهان، وقد لا يرد هذا على "المنهاج" و"الحاوي" لاعتبارهما تعذره بالإفلاس،
¬__________
(¬1) الروضة (4/ 155).
(¬2) فتاوي النووي (ص 103) مسألة (158).
(¬3) تصحيح التنبيه (1/ 317).
(¬4) انظر "الحاوي" (ص 310)، و"المنهاج" (ص 253).
(¬5) التنبيه (ص 102)، الحاوي (ص 310).
(¬6) انظر "الحاوي الكبير" (6/ 271).
(¬7) تصحيح التنبيه (1/ 318).
(¬8) الروضة (3/ 348).

الصفحة 26