الدابتين، فإنَّها إجارة عين بلا تعيين، فهي باطلة.
2835 - قوله: (وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة) (¬1) زاد في "أصل الروضة": (ويشترط أن يقول: مهملج، أو بحر، أو قطوف على الأصح؛ لأنَّ معظم الغرض يتعلق بكيفية السير) (¬2)، وعبارة "الحاوي" [ص 380]: (والدابة رؤية، أو ذكر الجنس والنوع وسيرها)، فزاد على "المنهاج" ذكر كيفية السير من هملجة وغيرها، وأهمل ذكر المذكورة أو الأنوثة، و (أو) في كلامه للتنويع، والمراد: الرؤية في إجارة العين وذكر الجنس وما معه في إجارة الذمة، كما أفصح به "المنهاج" (¬3)، وقوله: (والسير والسّرى والمنزل؛ حيث لا عُرْف) (¬4) ليس معطوفاً على ذكر الجنس وحده، بل على مجموع الأمرين، فهو ثابت في إجارتي العين والذمة؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 309]: (وفيهما - أي: في إجارة العين والذمة - بيان قدر السير ... إلى آخره)، فلو أراد أحدهما مجاوزة المشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب .. لم يكن له ذلك إلَّا بموافقة صاحبه، قاله البغوي، وخالفه الرافعي والنووي في الخوف بحثاً (¬5)، ويوافقه تصريح الإمام فيمن استأجر دابة لبلد ليعود راكباً: بأنه إن أقام فيها زيادة على المعهود لخوف .. فحكمه كالمودع المؤتمن؛ أي: حتَّى لا يحسب عليه كما قاله ابن الرفعة، فلو لم يكن الخوف عذرًا .. لحسبت عليه تلك المدة (¬6).
2836 - قول "المنهاج" [ص 309]: (فإن حضر .. رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف) يخالفه قول "الحاوي" [ص 380]: (والمحمول رؤية، أو حقق القدر، أو امتحن باليد) فخيَّر بين ثلاثة أمور، وذكر "المنهاج" الرؤية إن لم يكن في ظرف، والامتحان إن كان في ظرف، وهو الموافق لكلام الرافعي؛ حيث قال: فإن كان المحمول حاضرًا ورآه المؤجر .. كفى، وإن كان في ظرف .. وجب أن يمتحنه باليد تخميناً لوزنه (¬7)، وأسقط في "الروضة" الامتحان فيما إذا كان في ظرف (¬8).
2837 - قول "المنهاج" [ص 309]: (وإن غاب .. قُدّر بكيل أو وزن) التقدير بالوزن مطرد سواء أكان موزوناً أو مكيلاً، وبالكيل خاص بما إذا كان مكيلاً.
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 309).
(¬2) الروضة (5/ 202).
(¬3) المنهاج (ص 309).
(¬4) الحاوي (ص 380).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (6/ 118، 119)، و "الروضة" (5/ 202، 203).
(¬6) انظر "نهاية المطلب" (8/ 106، 107).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (6/ 119).
(¬8) الروضة (5/ 204).