2856 - قوله: (والأصح في السرج: أتباع العرف) (¬1) تبع فيه "المحرر" (¬2)، وليس في "الشرحين" ترجيح (¬3)، واقتصر في "الروضة" على عزو تصحيحه لـ "المحرر" (¬4)، وذكر في "الكفاية" أن السرج داخل في قول "التَّنبيه" [ص 124]: (وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع .. فهو على المكري) وقال البغوي: ما عدا السرج والإكاف والبرذعة على المؤجر، وكذا الثلاثة في إجارة الذمة، وفي العين على المستأجر، ويضمن إن ركب بغيرها (¬5)، قال الرافعي: وهو كالتوسط في الآلات (¬6).
2857 - قول "التَّنبيه" [ص 124]: (وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل .. فهو على المستأجر) محله: ما إذا استأجر عينه للاستقاء، فإن وردت الإجارة على ذمته .. كانا على المؤجر، وعليه مشى "الحاوي" فقال فيما على المكري [ص 382]: (وفي الذمة الدلو والرشاء في الاستقاء)، ووقع في "تصحيح التَّنبيه" لشيخنا الإسنوي عكس ذلك، فقال: والأصح: وجوب الدلو والحبل في الاستئجار للاستقاء على المؤجر إذا وردت الإجارة على العين، كما ذكره في "الروضة" في أول المسألة الثَّانية في الكلام على الاكتراء للحمل. انتهى (¬7).
وكذا ذكر في "التنقيح"، وكذا في "التوشيح" لابن السبكي، وهو سبق قلم، والمسألة في "الروضة" في الموضع المذكور على الصواب (¬8).
2858 - قول "التَّنبيه" [ص 124]: (وعلى المكري الإشالة والحط وإركاب الشَّيخ وإبراك البعير للمرأة) محله: في إجارة الذمة، فإن أكرى عين دابة .. لم يلزمه شيء من ذلك، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬9)، ووقع لشيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عكس ذلك، فقال بعد ما تقدم عنه: وفي الإشالة والحط أيضاً هذا التفصيل (¬10)، لكنَّه ذكره في "التنقيح" على الصواب، وفي معنى المرأة: الرجل الضعيف؛ ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص 382]: (إعانة الراكب المحتاج) و "المنهاج" بقوله [ص 311]: (إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة).
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 311).
(¬2) المحرر (ص 232).
(¬3) فتح العزيز (6/ 138).
(¬4) الروضة (5/ 219).
(¬5) انظر "التهذيب" (4/ 459).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (6/ 138).
(¬7) تذكرة النبيه (3/ 184)، وانظر "الروضة" (5/ 220).
(¬8) الروضة (5/ 220).
(¬9) الحاوي (ص 382)، المنهاج (ص 311).
(¬10) تذكرة النبيه (3/ 184).