كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

"الحاوي" [ص 309]: (وخُصَّ بقيمة الأم)، وقول "المنهاج" [ص 254]: (وقيل: لا رجوع) أي: إن لم يبذل البائع القيمة، فإن بذلها .. أخذه جزمًا، ولا يأتي هذا الوجه (¬1).
2192 - قول "التنبيه" [ص 102]: "وإن كانت الزيادة طلعًا غير مؤبر .. ففيه قولان، أحدهما: يرجع، والثاني: لا يرجع) أظهرهما: الرجوع، وعليه يدل كلام "المنهاج" و"الحاوي" (¬2).
2193 - قول "المنهاج" [ص 254]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 309]: (ولو كانت حاملًا عند الرجوع دون البيع أو عكسه .. فالأصح: تعدي الرجوع إلى الولد) عبر في "الروضة" بـ (الأظهر) (¬3)، ومدرك الخلاف البناء على أن الحمل هل يعلم أم لا؟ وحينئذ .. فالتصحيح في المسألة الأولى مشكل، وكذا هو مصحح في "التنبيه"، وقياس تصحيح أن الحمل يعلم: تصحيح عدم الرجوع كما صححوه في نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد في الهبة من أن الحمل لا يتبع، لكنهم نظروا هنا إلى أنه زيادة متصلة (¬4).
2194 - قول "المنهاج" [ص 254]: (واستتار الثمر بكِمَامِهِ وظهوره بالتأبير قريبٌ من استتار الجنين وانفصاله، وأولي بتعدي الرجوع) أي: فتجيء فيه الأحوال الأربعة المذكورة في الجنين، لكن هنا طريقة جازمة باستقلال الثمرة حتى تكون للبائع قطعًا إذا كانت غير مؤبرة عند الرجوع، وللمشتري قطعًا في عكسه؛ لأنها وإن كانت مستترة .. فهي مشاهدة تفرد بالبيع، وعبر عن ذلك في "الوجيز" بقوله: (وأولي بالاستقلال)، قال الرافعي: أشار به إلى طريقة القطع تارة بالإثبات وتارة بالنفي (¬5)، فقول "المنهاج" تبعا لأصله: (وأولي بتعدي الرجوع) (¬6) معترض في مسألة العكس؛ فإنها أولى بعدم تعدي الرجوع (¬7).
2195 - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي" فيما لو غرس أو بني: (له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه) (¬8) كذا صححه في "الروضة" (¬9)، وهو نظير تصحيحه في "الروضة" في (العارية) (¬10)، وسيأتي في "المنهاج" في (العارية)
¬__________
(¬1) انظر "السراج على نكت المنهاج" (3/ 238).
(¬2) الحاوي (ص 309)، المنهاج (ص 254).
(¬3) الروضة (4/ 160).
(¬4) انظر "السراج على نكت المنهاج" (3/ 238).
(¬5) الوجيز (1/ 342)، وانظر "فتح العزيز" (5/ 49).
(¬6) المحرر (ص 177)، المنهاج (ص 254).
(¬7) انظر "السراج على نكت المنهاج" (3/ 239).
(¬8) الحاوي (ص 311)، المنهاج (ص 254).
(¬9) الروضة (4/ 167).
(¬10) الروضة (4/ 438).

الصفحة 28