متعهدها، وقد صرح في "الروضة" وأصلها بنفقة المتعهد لها (¬1)، ولا بد منها، وينبغي أن يحمل قول "التَّنبيه" [ص 125]: (بيع ما فضل) على قدر حاجة النفقة كما صرح به "المنهاج" (¬2) فقد يكون الفاضل عن حاجة المستأجر زائدًا على حاجة النفقة، فلا معنى لبيع الزائد، فيقيد كلام كل منهما بكلام الآخر.
وأعلم: أن المسألة في أعم من أن تكون الجمال معينة أو في الذمة، وعبارة "التَّنبيه" و "المنهاج" لا تنافي ذلك.
2898 - قول "التَّنبيه" [ص 125]: (ويقبل قوله في النفقة بالمعروف) هو معنى قول النووي في "الروضة" من زيادته: قال أصحابنا: إنَّما يقبل إذا ادعى نفقة مثله في العادة. انتهى (¬3).
فالمعروف هو المعتاد استدركه على إطلاق الرافعي تصحيح تصديق المنفق.
2899 - قوله: (وإن لم يكن حاكم فأنفق وأشهد .. رجع) (¬4) لابد مع ذلك من شرط الرجوع، وقد سبق في نظيره من المساقاة، قال الإمام: ولو كان هناك حاكم وعَسُر إثبات الواقعة عنده .. فهو كما لو لم يكن حاكم، وإذا أثبتنا الرجوع في النفقة بغير حاكم .. فالقول في قدرها قول الجمال، وفيه احتمال للإمام (¬5).
2900 - قول "التَّنبيه" [ص 125]: (وإن هرب المكري والعقد على منفعة) كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: (على منفعته)، وعلى الأوَّل يحتاج أن يقدر معه: (وغيَّبَ ما تستوفى منه المنفعة) فإن مجرد الهرب لا يثبت شيئًا، واحترز بالمنفعة عما إذا قدر بالمدة، وقد ذكره بعد ذلك، قاله في "الكفاية"، وفيه نظر.
وقيل: احترز عما إذا كانت على عين معينة.
ورد: بأنه أيضاً على منفعة تلك العين.
وقيل: عما إذا كانت على عمل.
ورد: بأنه منفعة أيضاً، وقيل: المراد على منفعة له، فهو بمعنى قوله في النسخة الأخرى: (على منفعته).
2901 - قوله فيما إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة: (ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة إلَّا
¬__________
(¬1) فتح العزيز (6/ 174)، الروضة (5/ 246).
(¬2) المنهاج (ص 314).
(¬3) الروضة (5/ 246).
(¬4) انظر "التَّنبيه" (ص 125).
(¬5) انظر "نهاية المطلب" (8/ 154).