كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

حصة الزيادة، ويوافق ذلك أيضًا قول "التنبيه" [ص 102]: (رجع في العين، وكانت الزيادة للمشتري)، فهي دالة على الشركة كما تقدم، والله أعلم.
2199 - قول "المنهاج" [ص 255]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 311]: (ولو صبغه بصبغِهِ؛ فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ .. رجع، والمفلس شريك بالصبغ) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: ما إذا كانت زيادة القيمة بسبب الصنعة، وهو المتبادر إلى الفهم من العبارة، أما إذا زادت بارتفاع سوقهما أو سوق أحدهما .. فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته.
ثانيهما: في كيفية الشركة وجهان لا ترجيح فيهما في "الروضة" وأصلها:
أحدهما: أن كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس.
والثاني: يشتركان فيهما كخلط الزيت (¬1).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وللوجهين التفات على قاعدة الحصر والإشاعة.
2200 - قول "المنهاج" [ص 255]: (أو أكثر .. فالأصح: أن الزيادة للمفلس) لا يعرف منه مقا بل الأصح، وهو وجهان، أحدهما: أنها للبائع، والثاني: أنها توزع عليهما.
2201 - قوله فيما لو اشتراهما من اثنين: (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ .. اشتركا) (¬2) كذا إذا لم تبلغ الزيادة قدر قيمة الصبغ، لكن النقص عليه (¬3).
2202 - قوله: (وإن زادت على قيمتهما .. فالأصح: أن المفلس شريكٌ لهما بالزيادة) (¬4)، قال شيخنا ابن النقيب: أي: فيما إذا اشتراهما من واحد أو من اثنين (¬5)، وفيما قاله انظر؛ فكيف يصح تحميل عبارته صورة ما إذا اشتراهما من واحد مع قوله: (شريك لهما)؟
2203 - قول "التنبيه" في الصورة المذكورة [ص 102]: (وإن نقصت قيمتهما .. حسب النقصان من قيمة الصبغ، ويرجع صاحب الثوب في ماله، وصاحب الصبغ بالخيار إن شاء .. رجع فيه ناقصًا، وإن شاء .. ضرب مع الغرماء) ظاهره: أنه لا يضارب بباقي الثمن إذا رجع فيه ناقصًا، وصححه في "الروضة" (¬6)، وبحث فيه في "الكفاية".
2204 - قول "الحاوي" [ص 311]: (وللقصّار الحبس) (¬7) أي: حبس ما استؤجر على قصارته
¬__________
(¬1) الروضة (4/ 172).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 255).
(¬3) انظر "السراج على نكت المنهاج" (3/ 243).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 255).
(¬5) انظر "السراج على نكت المنهاج" (3/ 243).
(¬6) الروضة (4/ 173).
(¬7) القضار: محوّر الثياب ومبيضها؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. انظر "لسان العرب" (5/ 104).

الصفحة 30