كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

و"الروضة" عند الكلام على الغارم في الزكاة الجزم بتحريمه، فهو حينئذ تبذير قطعًا، وقد صحح السبكي: أنه تبذير.
2217 - قوله: (ويختبر رشد الصبي) (¬1) قد يخرج المرأة؛ ولذلك لم يقيده "التنبيه"، بل قال [ص 103]: (ولا يسلم إليه المال حتى يختبر) أي: المحجور مطلقًا، وقد يقال: لفظ الصبي متناول للأنثي، كما نقله ابن حزم الظاهري (¬2)، والاختبار يكون في الدين وفي المال، فقول "المنهاج" بعده [ص 256]: (ويختلف بالمراتب) أي: اختبار المال دون الدين.
2218 - قوله: (فيختبر ولد التاجر: بالبيع والشراء والمماكسة فيهما) (¬3) كذا في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (¬4)، وهو يقتضي صحة البيع والشراء منه، والأصح: خلافه.
2219 - قوله: (وولد الزَّرَّاع) (¬5) أعم من قول "المحرر": (المزارع) (¬6) فإنه الذي يدفع أرضه إلى من يزرعها، والزراع يتناوله ويتناول من يزرع بنفسه.
2220 - قول "التنبيه" [ص 103]: (إما قبل البلوغ أو بعده) الأصح: قبله، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 257]: (ووقته: قبل البلوغ، وقيل: بعده)، قال الرافعي في توجيهه؛ لأن تصرف الصبي باطل (¬7)، وهو يفهم أن محله: في الاختبار بالتجارة، وبه صرح في "الاستقصاء"، وهو الأقرب في "الكفاية"، لكن الجمهور أطلقوه، قال الجرجاني: إن قلنا: إن الاختبار قبله .. فالمخاطب به كل ولي، وإن قلنا: بعده .. فوجهان، أحدهما: كذلك، والثاني: الحاكم فقط (¬8).
2221 - قوله: (فعلى الأول: الأصح: أنه لا يصح عقده) (¬9) فيه أمران:
أحدهما: أنه يفهم أنه على الثاني بخلافه، ولم يصرحوا به، ويظهر بناؤه على صحة تصرفه بالإذن، وأولي بالصحة؛ لعدم تحقق سفهه حسًا.
ثانيهما: ظاهر كلامه: أن مقابل الأصح: صحة عقده مطلقًا، وكذا أطلقه في
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 256).
(¬2) انظر "المحلى" (1/ 88).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 256).
(¬4) المحرر (ص 179)، فتح العزيز (5/ 73)، الروضة (4/ 181).
(¬5) انظر "المنهاج" (ص 257).
(¬6) المحرر (ص 179).
(¬7) نظر "فتح العزيز" (5/ 73).
(¬8) انظر "التحرير" (1/ 279).
(¬9) انظر"المنهاج" (ص 257).

الصفحة 38