كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

ظاهر إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" منع الإقرار بالمال (¬1)، وهذا في الدنيا، فأما بينه وبين الله تعالى .. فيلزمه بعد فك الحجر إن كان صادقًا فيه.
2234 - قول "المنهاج" [ص 257]: (وكذا بإتلاف المال في الأظهر) كذا حكي الخلاف في "المحرر" و"الروضة" وأصلها هنا قولين (¬2)، وحكياهما في (القسامة) وجهين، وقالا: سبقا في الحجر (¬3)، وهذا يقتضي أن المعتمد هو المذكور هنا.
2235 - قوله: (ويصح نفيه النسب بلعانٍ) (¬4) لا حاجة لتقييده باللعان؛ لأن له نفيه من أمته بالحلف، ولا لعان هناك.
2236 - قوله: (وحكمه في العبادة كرشيد) (¬5) أي: الواجبة، أما المالية التي ليست واجبة؛ كصدقة التطوع وغيرها .. فليس هو فيها كرشيد.
2237 - قوله: (وإذا أحرم بحجٍّ فرضٍ .. أعطي الوليّ كفايته لثقةٍ يُنفق عليه في طريقه) (¬6) فيه أمور:
أحدها: أنه يفهم أنه لا يعطي قبل الإحرام، وليس كذلك، بل إذا سافر لذلك وأخر الإحرام للميقات .. أعطي أيضًا.
ثانيها: تناول حج الفرض حجة الإسلام والقضاء والنذر قبل الحجر، وكذا النذر بعده إن جعلناه كواجب الشرع، وفي القضاء الواجب في السفه وجهان.
ثالثها: ينبغي حذف اللام من قوله: (لثفة) لأن (أعطي) يتعدي لاثنين بنفسه.
2238 - قوله: (وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة .. فللولي منعه) (¬7) فيه أمران:
أحدهما: أن صورة المسألة: أن يحرم به حال الحجر، فلو أحرم به قبله ثم حجر عليه .. فكالفرض.
ثانيهما: أن تعبيره تبعًا للرافعي هنا يقتضي منعه من السفر (¬8)، وعبرا في الحج: بأن له
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 103)، الحاوي (ص 312).
(¬2) المحرر (ص 180)، فتح العزيز (5/ 78)، الروضة (4/ 185).
(¬3) فتح العزيز (11/ 7)، الروضة (10/ 5).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 258).
(¬5) انظر "المنهاج" (ص 258).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 258).
(¬7) انظر "المنهاج" (ص 258).
(¬8) انظر "المحرر" (ص 181).

الصفحة 42